التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام متفرقة

المادة 67من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

اصدار الانظمة المادة 67- 1- لمجلس الوزراء بتوصية من مجلس التنظيم الاعلى اصدار انظمة لجميع او بعض مناطق التنظيم بقصد تنفيذ احكام هذا القانون لا سيما فيما يتعلق منها يأي امر من الامور التالية : 1- تقديم طلبات للرخص ومنحها ومدة نفاذها وتجديدها والغاؤها 0 2- الحاق شروط خاصة باية رخصة 0 3- الاشغال التي تجري في الابنية او الاراضي المقدم طلب للحصول على رخصة بشأنها او استعمال تلك الابنية او الاراضي وايداع خرائط ومقاسم ومصورات للاشغال التي ينوي اجراءها مع الحسابات الفنية المتعلقة بها وأية معلومات تطلب اللجنة اللوائية او المحلية تزويدها بها فيما يتعلق بالشغل او الاستعمال المنوي القيام به 0 4- انشاء الابنية المؤقته واستعمالها وهدمها وازالتها 0 5- عرض الطريق وتخطيطها ووضع تصاميم لها وتعبيدها 0 6- المواد المستعملة في بناء الابنية وكيفية بنائها او تصليحها او اجراء تغييرات فيها ومظهرها الخارجي ومقاومتها للحريق ووسائل التهوية لها وانشاء المصارف واصول تنظيمها وتركيبها وتوفر الاسباب الصحية لها والانارة والتدفئة وتوريد المياه اليها وطريقة تركيب شبكتها وايصال المصارف بشبكة المجاري العامة طريق الاملاك المجاورة 0 7- سلامة مشغلي الابنية او مستعمليها وجميع اللاجئين اليها 0 8- هدم الابنية المقامة خلافا لاحكام هذا القانون او اي مخطط اعمار او تعليمات او اوامر او رخص وضعت او منحت او تعتبر انها وضعت او منحت بمقتضى هذا القانون وهدم الانشاءات الخطرة 0 9- مباني الاجتماعات العامة واماكن اللهو ودور السينما 0 10- اعداد رحبات ومواقف وكراجات للسيارات في جوار الابنية والدخول الى تلك الرحبات والمواقف والكراجات والخروج منها 0 11- وضع الانقاض والمواد وللركام على الطرق والاراضي وازالتها منها 0 12- سلامة الجمهور والعمال والمستخدمين في الاشغال المتعلقة بالطرق او الابنية 0 13- زمان وكيفية وماهية الابنية والاراضي ووجوه الاستعمال 0 14- الامور والاعمال الواجب دفع الرسوم عنها ومبلغ تلك الرسوم والظروف التي يترتب فيها ايداع تأمين عن طلبات الترخيص ومبلغ التأمينات والظروف التي تصادر فيها التأمينات المذكورة 0 15- تحضير اي مشروع وتنفيذه مع سائر الامور المتفرعة عن ذلك 0 16- نماذج ومضمون اعلانات او اشعارات الاعتراض على اي مشروع او مخطط اعمار 0 17- النماذج التي تستعمل والاصول التي تتبع في تقديم ادعاءات الاضرار التي تلحق بالاملاك من جراء اي مشروع او مخطط اعمار 0 18- الامور الضرورية للتأكد من عدم القيام بأية اشغال او استعمال يتطلب الحصول على رخصة به دون الحصول على رخصة او خلافا لشروط الرخصة الصادرة به 0 19- فحص واختبار المواد التي استعملت في انشاء أية بناية او التي ستستعمل في انشائها 0 20 - تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المالكين المجاورين او مستأجري او مشغلي الاملاك الواقعة ضمن أية منطقة فيما يتعلق في انشاء الحيطان المشتركة والحيطان الخارجية والمواد التي تبنى منها واسس هذه الحيطان وتصليحها وصيانتها وتنظيمها وطريقة الفصل في الخلافات والمنازعات التي تنشأ عن هذه الحقوق والالتزامات 0 21- الامور الضرورية لتسوية الحدود او ضم القطع بقصد جعلها صالحة للبناء او لتخطيط الطرق 0 22- تقرير مقدار التعويض ان كان ثمه تعويض الذي يدفع الى مالك أية قطعة واقعه في منطقة اعادت اللجنة المحلية او اللوائية تنظيمها بسبب تخصيص قطعة أخرى لذلك المالك غير قطعته الاصلية التي يمتلكها وتعين الشخص الذي او الاشخاص الذين يترتب عليهم دفع ذلك التعويض او اي قسم منه الى ذلك المالك وتعيين الشخص الذي او الاشخاص الذين او هيئة الاشخاص التي تفصل في هذه المسائل. 23- هدم وازالة الاحياء القديمة التخطيط او البالية وانشاء احياء جديدة عوضاً عنها 0 24 - هدم وازالة الابنية المهجورة ذات المنظر البشع0 25-اعداد الملاجىء للوقاية من الغارات الجوية. 26- استملاك وتخطيط الاراضي والعقارات لانشاء المساكن الشعبية وادارتها وصيانتها او بيعها وتعيين اثمانها وطريقة استهلاك الثمن 0 27- يجوز ان يشمل اي نظام يوضع بمقتضى هذا القانون على فرض غرامة لا تتجاوز مائتي دينارا او الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين معاً عن كل مخالفة لاحكام ذلك النظام 0

الإحالة

المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية