الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966
احكام مؤقتة
المادة 70-
1- اذا حدث قبل البدء بالعمل بهذا القانون ان اعد مشروع او تعديل لمشروع او تقرر ايقاف العمل باي مشروع او
الغاء أي مشروع غير انه لم يصدر اعلان بايداع ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الغاء بمقتضى احكام
قانون تنظيم المدن يودع ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الالغاء ويصدر اعلان بذلك الايداع بمقتضى
احكام هذا القانون كما لو كان ذلك المشروع او تعديل المشروع قد اعد او كما لو كان ايقاف العمل بالمشروع او
تعديل المشروع او الغائه قد تقرر بمقتضى احكام هذا القانون وعندئذ يعتبر المشروع او التعديل او ايقاف العمل او
الغائه انه مشروع او انه تعديل قد اعد وان ايقاف العمل او الالغاء قد تقرر بمقتضى احكام هذا القانون وتسري عليه
احكام هذا القانون تبعا لذلك 0
2- اذا حدث قبل البدء بالعمل بهذا القانون ان اودع اي مشروع او تعديل لمشروع اوقرار بايقاف العمل به او
الغائه ونشر اعلان بذلك الايداع غير انه لم يوضع ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الالغاء موضع العمل
بمقتضى قانون تنظيم المدن فتسري تلك الاحكام رغم الغائها على ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الالغاء
حتى بوضع ذلك المشروع او التعديل او الايقاف او الغاء موضع العمل بمقتضاه من ثم يعتبر ذلك المشروع او
التعديل او ايقاف العمل او الغاء انه مشروع او تعديل او ايقاف او الغاء وضع موضع العمل بمقتضى هذا القانون
وتسري عليه احكام هذا القانون تبعا لذلك.