التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · مذكرات الحضور والاحضار والتوقيف

المادة 116من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

المادة116- لا يخلى بالكفالة سبيل اي شخص اسندت اليه جريمة جنائية الى ان يصدر الحكم بها غير انه يجوز لمحكمة البداية ان تقبل في ظروف خاصة التخلية بالكفالة اذا رأت ان ذلك لا يخل بسير التحقيق وفي مثل هذه الحالة يقدم طلب التخلية الى:- ا- المحكمة التي سيحاكم المتهم امامها اذا كانت القضية لم تحل بعد الى المحكمة. ب- المحكمة التي يحاكم المتهم امامها اذا كانت القضية قد احيلت اليها بناء على التهمة المبحوث عنها.

الإحالة

المادة 116 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية