التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · مذكرات الحضور والاحضار والتوقيف

المادة 115من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

المادة115- يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحوية:- 1- الى قاضي التحقيق اذا كانت التحقيقات لاتزال جارية امامه 2- الى رئيس المحكمة التي يحاكم امامها المتهم اذا كانت القضية قد احيلت للمحاكمة 3- الى رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم او الى رئيس المحكمة المستأنف اليها اذا كان قد صدر حكم بالقضية وقدم استئناف به.

الإحالة

المادة 115 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية