الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951
المادة 119- 1- يجوز للمحكمة او لقاضي التحقيق او لقاضي الصلح الذي قدم اليه طلب تخلية السبيل بكفالة ان يقرر التخلية
اوان يرفضها او ان يعيد النظر في قراره السابق حسب مقتضى الحال.
2- يترتب على كل شخص تقررتخلية سبيله بكفالة ان يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي يقرره المرجع الذي اصدر القرار وان يوقعه
كفلاؤه ايضا اذا طلب اليه تقديم كفلاء ويشترط عليه في سند التعهد ان يحضر في اي دور من ادوار التحقيق والمحاكمة
كلما طلب اليه ذلك
3- يجوز للمرجع الذي اصدر قرار تخلية السبيل بالكفالة ان يسمح بايداع تأمين نقدي بقيمة سند التعهد بدلاَ من الكفالة
وكل تأمين نقدي كهذا يعتبر ضماناَ لتنفيذ شروط سند التعهد على الوجه الاوفى
4- تنظم سندات التعهد امام قاضي الصلح اذا كان هو الذي اصدر قرار التخلية بالكفالة وامام قاضي التحقيق او رئيس
المحكمة اذا كان القرار صادرا عن قاضي التحقيق او المحكمة
5- عندمايطلب حضور شخص أخلي سبيله بالكفالة يخطر المكفول بلزوم الحضور اذا كان سند التعهد موقعاَ منه وحده ويخطر
الكفيل بلزوم احضار مكفوله اذا كان السند موقعاَ من كفلاءويجب ان يوقع ذلك الاخطار بامضاء قاضي التحقيق او رئيس
المحكمة او قاضي الصلح حسب مقتضيات الحال.