التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · مذكرات الحضور والاحضار والتوقيف

المادة 120من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

المادة120- اذا اخلي سبيل شخص بكفالة بمقتضى هذا القانون يجوز للمحكمة او قاضي الصلح او قاضي التحقيق الذي له الحق في ان يعيد النظر في القرار أ- ان يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص اذا كان لديه ما يدعو الى إعادة النظر في قرار التخلية وذلك بالغاء ذلك القرار او تبديله سواء أكان بزيادة مبلغ الكفالة أم بتقديم كفلاء آخرين ام بخلاف ذلك ب- ان يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص وتوقيفه اذا قرر الغاء قرار التخليةاو اذا تخلف الشخص المكفول عن مراعاة قرار التخلية المعدل في أية صورة من الصور المشار اليها في البند (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 120 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية