الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951
المادة120- اذا اخلي سبيل شخص بكفالة بمقتضى هذا القانون يجوز للمحكمة او قاضي الصلح او قاضي التحقيق الذي له الحق
في ان يعيد النظر في القرار
أ- ان يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص اذا كان لديه ما يدعو الى إعادة النظر في قرار التخلية وذلك بالغاء ذلك
القرار او تبديله سواء أكان بزيادة مبلغ الكفالة أم بتقديم كفلاء آخرين ام بخلاف ذلك
ب- ان يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص وتوقيفه اذا قرر الغاء قرار التخليةاو اذا تخلف الشخص المكفول عن مراعاة قرار
التخلية المعدل في أية صورة من الصور المشار اليها في البند (أ) من هذه المادة.