التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · مذكرات الحضور والاحضار والتوقيف

المادة 121من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

المادة121- 1- يجوز لأي شخص أعطى سند تعهد باحضار شخص أخلى سبيله بكفالة ان يقدم في أي وقت من الأوقات استدعاء الى المحكمة او قاضي التحقيق او قاضي الصلح الذي أمر بأخذ سندالتعهد ، ويطلب فيه ابطال التعهد اما كله او ما يتعلق منه به وحده 2- على أثر تقديم الاستدعاء المذكور تصدر المحكمة او قاضي التحقيق او قاضي الصلح مذكرة بالقبض على الشخص الذي أخلي سبيله يأمر فيها باحضاره أمامه. 3- احضر الشخص بمقتضى المذكرة الصادرة بحقه او سلم نفسه طوعاً ، تبطل الكفالة اما بكاملها او ما يتعلق منها بالطالب.ويكلف ذلك الشخص او يقدم كفيلا آخر مليئاً او كفلاء آخرين مليئين او ان يودع تأمينات نقدية وفقاَ لاحكام الفقرة (3 ) من المادة(119 ) واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.

الإحالة

المادة 121 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية