التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق

المادة 127من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

المادة 127- 1- اذا اعتبر قاضي التحقيق ان الفعل جناية وان الادلة كافية لاحالة المتهم للمحاكمة فانه يقرر احالته الى المحكمة البدائية ليحاكم بالتهمة المسندة اليه ويرسل أوراق الدعوىالى النائب العام الذي له ان يصدق القرار او يعيده لاجراء تحقيقات اخرى 2- يبقى مفعول مذكرة التوقيف الصادرة بمحق المتهم ساري المفعول الى ان يصدر النائب العام قراره وعند عدم كفاية الادلة يقررمنع محاكمةالمتهم ويأمر باطلاق سراحه ما لم يكن موقوفاَ لداع آخر.

الإحالة

المادة 127 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية