التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق

المادة 132من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

المادة 132- اذ كان النائب العام قد قررمنع محاكمة متهم اوصدق قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة لعدم كفاية الادلة ثم ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق ذلك المتهم ارسل النائب العام الادلةالجديدة المذكورة الى قاضي التحقيق الذي اصدر قرار منع المحاكمة لاجراء تحقيق جديد وله ان يصدر اثناء ذلك التحقيق مذكرة توقيف بحق المتهم ولو كان قد اخلي سبيله.

الإحالة

المادة 132 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية