الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951
المادة 158- 1- يمثل المتهم أمام محكمة الجنايات طليقاً يرافقه أفراد القوة المسلحة لمنعه من الفرار الا اذا مست الضرورة
وأمر رئيس المحكمة بخلاف ذلك لأسباب يدرجها في المحضر.
2- يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته وولادته.
3- تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سراَ بداعي المحافظة على النظام العام او الأخلاق العامة
ولرئيس المحكمة في مطلق الأحوال ان يمنع الصغار من حضور المحاكمة.
4- يدون كاتب المحكمة وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقعه من الهيئة الحاكمة.