التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الشرائط الشكلية

المادة 228من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

المادة228: 1- على رئيس قلم محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم المميز ان يبلغ المحكوم عليه بالذات ان كان موقوفاً او الى محل اقامته صورة استدعاء التمييز المقدم من النيابة العامة او المدعي الشخصي في ميعاد ثلاثة ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل الاستدعاء. 2- ويحق للمحكوم عليه خلال ثمانية أيام من اليوم التالي للتبليغ ،ان يقدم لائحة جوابيه على اسباب النقص بواسطة قلم المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه.

الإحالة

المادة 228 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية