التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الشرائط الشكلية

المادة 227من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

المادة227- 1- يقدم التمييز باستدعاء يسجل في المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه، ويؤشر عليه من قبل رئيس الممحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله 2- ويجب ان يكون الاستدعاء موقعاً من المميز او من وكيله القانوني وان يحتوي على اسباب النقص 3- يجوز ان تبين أسباب النقص في لائحة تقدم مع الاستدعاء او على حدة خلال ميعاد التمييز 4- لا يقبل ابداء اسباب للنقص امام محكمةالتمييز غير التي ذكرت في الاستدعاء او اللائحة

الإحالة

المادة 227 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية