التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس: الفصل بأمر خطي: · المادة 242:

المادة 242من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

الفصل الخامس: الفصل بأمر خطي: المادة 242: 1- اذا تلقى رئيس النيابة أمراً خطياً من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على المحكمة التمييز لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون او لصدور حكم او اقرار فيها مخالف للقانون وكان الحكم او القرار مكتسباَ الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الاجراء او الحكم او القرار المطعون فيه فعليه ان يقدم الاضبارة الى محكمة التمييز مرفقة بالأمر الخطي وان يطلب بالاستناد الى الأسباب الواردة فيه ابطال الاجراء او نقض الحكم او القرار. 2- اذا قبلت المحكمة الأسباب المذكورة نقضت الحكم او القرار او ابطلت الاجراء المطعون فيه. 3- ان النقض الصادر عملا بهذه المادة لا يعتبر نقضاً عادياً بل لمجرد مصلحة القانون الا اذا وقع لصالح المتهم او المحكوم عليه.

الإحالة

المادة 242 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية