الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951
الفصل السادس: اعادة المحاكمة:
المادة 243:
يجوز طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية أياً كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الأحوال
التالية:-
1- اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت ان المدعي قتله هو حي.
2- اذا حكم على شخص بجناية او جنحة وحكم فيها بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما حيث
ينتج عن ذلك براءة أحدهما.
3- اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك اثبات براءة المحكوم
عليه.