الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951
4- مذكرات التحري
المادة88- يجوز لقاضي التحقيق ان يصدر مذكرة تحر الى واحد او اكثر من مأموري الشرطة والدرك يخولهما فيها تفتيش اي
منزل في اي حال من الاحوال التالية:-
1- اذا كان التحري ضروريا لتأمين ابراز اي مستند او شيء يتعلق بأي تحر او تحقيق او محاكمة او بأية اجراءات اخرى.
2- اذا كانت ثمة اسباب تحمل قاضي التحقيق على الاعتقاد بان المحل المطلوب تفتيشه يستعمل لحفظ اموال مسروقة او لبيعها
فيه او بان أموالا موجودة في ذلك المكان او محفوظة فيه قد اقترف جرم بشأنها او بواسطتها او استعملت لغاية غير قانونية
او ينوي استعمالها لتلك الغاية.
3- اذا كانت ثمة اسباب تحمل قاضي التحقيق على الاعتقاد بأن شخصاً معتقل في ذلك المكان في ظروف يعتبر اعتقاله فيها
جرماَ.