الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951
المادة89- 1- يقوم مأمور الشرطة والدرك المحررة مذكرة التحري باسمه:-
أ - بتحري المكان وفقاً لشروط المذكرة وضبط اية اموال يظهر بأن الاوصاف المبينة في المذكرة تنطبق عليها والتصرف
فيها وفقاَ للشروط المذكورة فيها.
ب- بالقبض على اي شخص وجد في ذلك المكان يظهر انه كان شريكا في الجريمة المقترفة او يظهر انه شريك في اية جريمة ارتكبت
او ينوي ارتكابها بالاموال المضبوطة.
2- اذا وجد المأمور المفوض اليه القيام بالتحري اموالا لم تذكر في المذكرة وكان لديه ما يحمله علىالاعتقاد بان جرماَ
قد ارتكب او ينوي ارتكابه فيما يتعلق بتلك الاموال فيجوز له ان يضبطها ويحضرها امام قاضي التحقيق الذي اصدر المذكرة
ولقاضي التحقيق ان يصدر الامر الذي يستصوبه بشأن التصرف بها.