التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · معاملات التحقيق

المادة 89من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

المادة89- 1- يقوم مأمور الشرطة والدرك المحررة مذكرة التحري باسمه:- أ - بتحري المكان وفقاً لشروط المذكرة وضبط اية اموال يظهر بأن الاوصاف المبينة في المذكرة تنطبق عليها والتصرف فيها وفقاَ للشروط المذكورة فيها. ب- بالقبض على اي شخص وجد في ذلك المكان يظهر انه كان شريكا في الجريمة المقترفة او يظهر انه شريك في اية جريمة ارتكبت او ينوي ارتكابها بالاموال المضبوطة. 2- اذا وجد المأمور المفوض اليه القيام بالتحري اموالا لم تذكر في المذكرة وكان لديه ما يحمله علىالاعتقاد بان جرماَ قد ارتكب او ينوي ارتكابه فيما يتعلق بتلك الاموال فيجوز له ان يضبطها ويحضرها امام قاضي التحقيق الذي اصدر المذكرة ولقاضي التحقيق ان يصدر الامر الذي يستصوبه بشأن التصرف بها.

الإحالة

المادة 89 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية