التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · معاملات التحقيق

المادة 88من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

4- مذكرات التحري المادة88- يجوز لقاضي التحقيق ان يصدر مذكرة تحر الى واحد او اكثر من مأموري الشرطة والدرك يخولهما فيها تفتيش اي منزل في اي حال من الاحوال التالية:- 1- اذا كان التحري ضروريا لتأمين ابراز اي مستند او شيء يتعلق بأي تحر او تحقيق او محاكمة او بأية اجراءات اخرى. 2- اذا كانت ثمة اسباب تحمل قاضي التحقيق على الاعتقاد بان المحل المطلوب تفتيشه يستعمل لحفظ اموال مسروقة او لبيعها فيه او بان أموالا موجودة في ذلك المكان او محفوظة فيه قد اقترف جرم بشأنها او بواسطتها او استعملت لغاية غير قانونية او ينوي استعمالها لتلك الغاية. 3- اذا كانت ثمة اسباب تحمل قاضي التحقيق على الاعتقاد بأن شخصاً معتقل في ذلك المكان في ظروف يعتبر اعتقاله فيها جرماَ.

الإحالة

المادة 88 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية