الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951
7- القاء القبض
المادة 97- يجوز لاي واحد من مأموري الشرطة او الدرك ان يقبض بلا مذكرة قبض على اي شخص
1- اذا كان لديه اسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بان ذلك الشخص ارتكب جناية او جنحة تستلزم الحبس مدة تزيد
على ستة اشهر،او
2- اذا عارضه اثناء قيامه بوظيفته اوفر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع او كان يطارده اناس بصخب وصياح ،او
3- اذا ارتكب جرماًاو اتهم امامه بارتكاب جرم او اذ اكان يعتقد بناء على اسباب معقولة بانه مرتكب لجريمة ورفض اعطاء
اسمه وعنوانه او لم يكن له مكان سكنى معروف او ثابت،او
4- يسعى للتواري عن اعين الناس و الاختفاء بحالة مريبة ،
5- لم يكن لديه وسائل ظاهرة لمعيشته ولم يستطع اعطاء بيان مقنع عن نفسه.