التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · معاملات التحقيق

المادة 97من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

7- القاء القبض المادة 97- يجوز لاي واحد من مأموري الشرطة او الدرك ان يقبض بلا مذكرة قبض على اي شخص 1- اذا كان لديه اسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بان ذلك الشخص ارتكب جناية او جنحة تستلزم الحبس مدة تزيد على ستة اشهر،او 2- اذا عارضه اثناء قيامه بوظيفته اوفر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع او كان يطارده اناس بصخب وصياح ،او 3- اذا ارتكب جرماًاو اتهم امامه بارتكاب جرم او اذ اكان يعتقد بناء على اسباب معقولة بانه مرتكب لجريمة ورفض اعطاء اسمه وعنوانه او لم يكن له مكان سكنى معروف او ثابت،او 4- يسعى للتواري عن اعين الناس و الاختفاء بحالة مريبة ، 5- لم يكن لديه وسائل ظاهرة لمعيشته ولم يستطع اعطاء بيان مقنع عن نفسه.

الإحالة

المادة 97 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية