الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951
المادة 98- 1- على كل من قبض على شخص بدون مذكرة وفقاً للمادة السابقة ان يأخذ المقبوض عليه في الحال الىاقرب مخفر
شرطة او درك ويسلمه الى المسؤول عن ذلك المخفر.
2- يترتب على المأمور المسؤول الذي استلم الشخص المقبوض عليه بدون مذكرة ان يباشر في الحال التحقيق عن اسباب القبض
عليه، فاذا ظهر ان المقبوض عليه هو ممن فوض مأمورو الشرطة او الدرك بالقبض عليه،او
3- اذا كان لديه اسباب معقولة تحملة على الاعتقاد بانه ارتكب جناية او بانه فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع
او بانه ارتكب جنحة وليس له مكان سكنى معروف او ثابت وجب عليه ان يوقف ذلك الشخص
4- وفي غير ذلك من الاحوال يجوز للمأمور المسؤول ان يوقف المقبوض عليه او يفرج عنه وفي حالة الافراج عنه يربط بسند
تعهد للحضور امام قاضي التحقيق ، او لاستئناف التحقيق معه في المخفر في الزمان والمكان اللذين يعينان في سند التعهد،
ويجوز ان يعطى هذا التعهد مختار قريته او محلته او اي شخص آخر ذي مقام معروف او المقبوض عليه نفسه بدون كفلاء اذا
اعتبر ذلك كافياَ.