التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · معاملات التحقيق

المادة 98من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

المادة 98- 1- على كل من قبض على شخص بدون مذكرة وفقاً للمادة السابقة ان يأخذ المقبوض عليه في الحال الىاقرب مخفر شرطة او درك ويسلمه الى المسؤول عن ذلك المخفر. 2- يترتب على المأمور المسؤول الذي استلم الشخص المقبوض عليه بدون مذكرة ان يباشر في الحال التحقيق عن اسباب القبض عليه، فاذا ظهر ان المقبوض عليه هو ممن فوض مأمورو الشرطة او الدرك بالقبض عليه،او 3- اذا كان لديه اسباب معقولة تحملة على الاعتقاد بانه ارتكب جناية او بانه فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع او بانه ارتكب جنحة وليس له مكان سكنى معروف او ثابت وجب عليه ان يوقف ذلك الشخص 4- وفي غير ذلك من الاحوال يجوز للمأمور المسؤول ان يوقف المقبوض عليه او يفرج عنه وفي حالة الافراج عنه يربط بسند تعهد للحضور امام قاضي التحقيق ، او لاستئناف التحقيق معه في المخفر في الزمان والمكان اللذين يعينان في سند التعهد، ويجوز ان يعطى هذا التعهد مختار قريته او محلته او اي شخص آخر ذي مقام معروف او المقبوض عليه نفسه بدون كفلاء اذا اعتبر ذلك كافياَ.

الإحالة

المادة 98 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية