الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951
1- يقتضي احضار المقبوض عليه بموجب مذكرة قبض و المقبوض عليه بدون مذكرة قبض والموقوف بمقتضى المادةالسابقة امام
قاضي التحقيق خلال ثمان واربعين ساعة من حين القبض عليه.
2- اذا كان المقبوض عليه قد فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع فيأمر قاضي التحقيق بارجاعه الى المكان الذي فر
منه.
3- في غير ذلك من الاحوال، يجوز لقاضي التحقيق بعد التحقيق في اسباب القبض اما ان يخلي سبيل المقبوض عليه بمقتضىالتشريع
الذي يكون نافذ المفعول من وقت الى آخر فيما يتعلق بتخلية السبيل بالكفالة او ان يأمر بتوقيفه لمدة لا تتجاوز خمسة
عشر يوماً.
4- اذا لم يؤت بالشخص المقبوض عليه امام قاضي التحقيق خلال الثماني والاربعين ساعة المذكورة فيفرج عنه. على انه
اذا تعذر احضار هذا الشخص امام قاضي التحقيق في تلك المنطقة خلال ثمان واربعين ساعة بسبب غيابه او مرضه او لاي سبب
آخر، فيجوز ابقاؤه موقوفاً مدة اخرى لا تزيد على ثمان واربعين ساعة ، وفي هذه الحالة يقتضي على مأمور الشرطة اوالدرك
ان يدون الاسباب الموجبة لتمديد مدة التوقيف وان يبلغها لقاضي التحقيق الذي سيؤتى بالشخص اليه في النهاية.