التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · معاملات التحقيق

المادة 99من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

1- يقتضي احضار المقبوض عليه بموجب مذكرة قبض و المقبوض عليه بدون مذكرة قبض والموقوف بمقتضى المادةالسابقة امام قاضي التحقيق خلال ثمان واربعين ساعة من حين القبض عليه. 2- اذا كان المقبوض عليه قد فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع فيأمر قاضي التحقيق بارجاعه الى المكان الذي فر منه. 3- في غير ذلك من الاحوال، يجوز لقاضي التحقيق بعد التحقيق في اسباب القبض اما ان يخلي سبيل المقبوض عليه بمقتضىالتشريع الذي يكون نافذ المفعول من وقت الى آخر فيما يتعلق بتخلية السبيل بالكفالة او ان يأمر بتوقيفه لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً. 4- اذا لم يؤت بالشخص المقبوض عليه امام قاضي التحقيق خلال الثماني والاربعين ساعة المذكورة فيفرج عنه. على انه اذا تعذر احضار هذا الشخص امام قاضي التحقيق في تلك المنطقة خلال ثمان واربعين ساعة بسبب غيابه او مرضه او لاي سبب آخر، فيجوز ابقاؤه موقوفاً مدة اخرى لا تزيد على ثمان واربعين ساعة ، وفي هذه الحالة يقتضي على مأمور الشرطة اوالدرك ان يدون الاسباب الموجبة لتمديد مدة التوقيف وان يبلغها لقاضي التحقيق الذي سيؤتى بالشخص اليه في النهاية.

الإحالة

المادة 99 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية