التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · مذكرات الحضور والاحضار والتوقيف

المادة 114من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

الفصل الرابع: تخلية السبيل المادة 114- 1- لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي المدعي العام ان يقرر تخلية سبيل اي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة اذا استدعى ذلك كما يجوز للمحكمة البدائية ان تقرر التخلية بالكفالة و أثناء المحاكمة. 2- اذاكان الحد الاقصى للعقوبة التي تستوجبها لجريمة الجنحوية الحبس سنة وكان للمتهم موطن في المملكة الاردنية الهاشمية وجب اخلاء سبيله بعد خمسة ايام من استجوابه على ان لا تشمل احكام هذه الفقرة من كان قد حكم عليه قبلا بجناية او بالحبس اكثر من ثلاثة اشهر.

الإحالة

المادة 114 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية