الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951
المادة 122- 1- اذا لم يعمل بالشرط المدرج في سند التعهد، يجوز للمحكمة التي كان من المقتضى تنفيذ ذلك الشرط لديها،
ان تصدر مذكرة قبض توعز فيها بوجوب احضار الشخص الذي اخرج بالكفالة امامها وان تقرر توقيفه.
2- يجوز للمحكمة ان تقرر ان يصادر لمصلحةالحكومة التأمين النقدي المدفوع اوان يدفع قيمة سند التعهد للحكومة اذا لم
يكن قد اودع تأمين كهذا، ويشترط في ذلك ما يلي:-
أ- يجوز للمحكمة ، حينما تصدر القرار المشار اليه اعلاه او بعد اصداره ان تنزل المبلغ الذي قررت مصادرته او دفعه او
ان تلغي ذلك القرار، دون قيد او شرط او مع مراعاة أي شرط تستصوب فرضه فيما اذا أحضر الكفيل مكفوله او
بناء على اسباب أخرى تدون في الضبط
3- بعتبر القرار الذي يقضي يدفع أي مبلغ للحكومةالصادر بمقتضى احكام الفقرة (2 )نافذ المفعول من جميع الوجوه، الا
فيما يتعلق بحق الاستئناف كانه قرار دعوى حقوقية صدر في قضية اقامها المدعي العام علىالشخص الذي صدر القرار بالزامه
بالدفع ، وينفذ الدفع ،على الأخص ودون اجحاف بالصلاحية المطلقة التي تنطوي عليها هذه الفقرة، وفقاَ للتشريع المعمول
به في ذلك الحين لتنفيذ مثل هذه القرارات.
4- اذا توفي الكفيل قبل مصادرة مبلغ التعهد تبرأ تركته من كل التزام فيما يتعلق بسند الكفالة غير أنه يجوز للمحكمة
او قاضي التحقيق او قاضي الصلح الذي اعطى سند الكفالة بناء على القرارالصادر في أية حالة كهذه، ان يصدر مذكرة قبض
يوعز فيها باحضار الشخص الذي أخرج بالكفالة الى حضوره ،ومتى حضر الشخص تنفيذاً للمذكرة الصادرة بحقه او سلم بنفسه
طوعاَ واختياراَ يكلف باحضار كفيل آخر ملئ او كفلاء آخرين مليئين او بايداع تأمين نقدي وفقاَ لاحكام الفقرة( 3 ) من
المادة (119 ) ،واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.