الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951
المادة 149-1- ان التقرير الذي يستدل منه بانه صادر من الموظف المسؤول عن مختبر الحكومة الكيماوي او من
محلل الحكومة الكيماوي والموقع بتوقيعه والمتضمن نتيجة الفحص الكيماوي او التحليل الذي أجراه بنفسه بشأن أية مسألة
مختلف فيها يقبل في معرض البينة في الاجراءات الجزائية دون ان يدع ذلك الموظف او المحلل كشاهد.
2- بالرغم من أحكام الفقرة (1 ) يترتب على الموظف او المحلل ان يحضر كشاهد في الاجراءات الجزائية القائمة أمام
أية محكمة بمافي ذلك محكمة الصلح اذا رأت المحكمة او قاضي الصلح ان حضوره ضروري لتأمين العدالة.