التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · اصول المحاكمات في القضايا الجزائية

المادة 150من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

الباب الرابع اصول المحاكمات في القضايا الجزائية المادة 150- لايقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية الا اذا كان النائب العام او من يقوم مقامه قد اودع اتهاماَ بحقه لدى المحكمة التي سيحاكم أمامها. ينبغي ان يتضمن الاتهام بياناَ بنوع الجرم او الجرائم المسندة الىالمتهم والتفاصيل التي يتطلبها بيان ماهية الجرم وتاريخ وقوعه والمواد القانونية التي يستند اليها الاتهام، ويكون قرار الاحالة مظهراَ باسماء شهود النيابة.

الإحالة

المادة 150 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية