التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
نُشر
16 حزيران 1951
المواد
285
آخر تعديل
1958
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون اصول المحاكمات الجزائية غير ساري

رقم 76 لسنة 1951 · 285 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093، نُشر في 16 حزيران 1951

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19511960197019801990200020102020اليوم
1958
1958بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 38 لسنة 1958 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1958 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 38 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1953 قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 82 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 34

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 34 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (34)

1- ان صلاحية محكمة التمييز بصفتها الجزائية تنظر في جميع الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية. 2- ان المادة العاشرة من قانون اصلاح الاحداث لا تجيز للمحكمة التعرض لمسألة عمر المتهم اذا كان مظهره يدل على انه قد جاوز الثام رقم 3 لسنة 19551955
ان المادة (155) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا توجب على رئيس المحكمة أو القاضي المستناب عنه ان يحضر المتهم قبل اسبوع من يوم الجلسه ليسأله عما اذا كان اختار محاميا للدفاع عنه ، وانما حصرت ذلك في الحالة التي تكون فيها التهمة المنسوبة الى المتهم ت رقم 11 لسنة 19551955
ان المادة (242) من قانون أصول المحاكمات الجزائية (الفصل بأمر خطي) التي استند اليها وزير العدل في طلب النقض لا تجيز نقض الحكم الا اذا وقع اجراء في الدعوى أو صدر حكم أو قرار فيها على وجه يخالف القانون رقم 7 لسنة 19561956
1- ان الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال فقط. 2- ان قضاه الصلح لا يعتبرون من جمله موظفي النيابة العامة. وأما ما ورد في المادة الثامنة من قانون أصول المحاكمات الجزائية من أن قضاة الصلح يقومون بوظائف الضابطة ا رقم 28 لسنة 19561956
1- ان الطعن في قناعة محكمة الموضوع بالشهادات التي استمعتها لا يدخل في عداد أسباب النقض المنصوص عليها في المادة (225) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا تملك محكمة التمييز صلاحية التدخل بها ما دام أن تلك الشهادات تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها ا رقم 37 لسنة 19561956
1- ان المادة (214) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص تدقيقاً على أن محكمة الاستئناف في غير قضايا الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة تجري المحاكمة تدقيقا الا اذا رأت اجراءها مرافعة، ومعنى اجراء المحاكمة مرافعة يتضمن جواز اعادة المحاكمة وسماع البي رقم 42 لسنة 19561956
1- انه وان كانت الماده 131من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد نصت على حالات تعتبر فيها الجرائم متلازمة الا ان هذا النص لم يرد على سبيل الحصر بل على سبيل التمثيل وذلك لأن احوال الارتباط والتلازم بين الجرائم التي تجيز رؤيه الدعاوى الناشئة عنها بمعرفة رقم 103 لسنة 19561956
1- ان حق المدعى عليه في القضايا الجزائية بمطالبة المدعي بالعطل والضرر الناشئ عن اقامة هذه القضايا لا ينحصر في حالة تقرير منع المحاكمة من قبل المدعي العام (مادة 61 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ) وانما يشمل جميع الحالات التي تنتهي فيها الشكوى بالب رقم 106 لسنة 19561956
1- ان اجراء المحاكمة الاستئنافية مرافعة طبق احكام المادة (214) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يفيد وجوب اعادة تحقيق الدعوى من جديد وانما ذلك متروك لتقدير محكمة الاستئناف تقرره حسب ما تراه من ظروف الدعوى ، فلها ان تكتفي بالتحقيق الذي أجرته محكم رقم 2 لسنة 19571957
1- ما دام ان الجريمة التي اسندت للمتهم هي من درجة الجناية وقد قرر النائب العام اتهامه بها واحالته الى محكمة البداية لمحاكمته عليها بموجب قرار الاتهام عملا بأحكام المادة 129 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، فان محكمة البداية تملك الصلاحية لرؤية ه رقم 5 لسنة 19571957
1- ان الفقرة الثالثة من المادة 206 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن قابلية القرارات للتمييز انما ينحصر حكمها في القرارات الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص أو برد الدفع بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بغير ذلك من الاسباب. والمقصود من ع رقم 21 لسنة 19571957
اذا كان الحكم البدائي قد استؤنف من المتهم فقط لا من قبل النيابة العامة فان حق محكمة الاستئناف في اختيار عقوبة الحبس بدل الغرامة المحكوم بها سابقا لم يعد قائما ، وذلك لان استئناف المتهم لا يمكن ان يسيء اليه مهما تضمن الحكم من خطأ في الواقع او في تطب رقم 33 لسنة 19571957
1- ان المادة 242 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا تجيز نقض الحكم نفعا للقانون الا اذا تبين ان هنالك اجراء او حكما مخالفا للقانون. 2- ان القول بأن بقاء المتهم في مدرسة الاحداث تنفيذا للحكم المميز من شأنه الحيلولة دون ابعاده الى خارج البلاد قول لا رقم 42 لسنة 19571957
1- ليس في القانون ما يوجب على محمكة الاستئناف ان تستمع البينات مجددا عندما تنظر في القضية مرافعة بل ان الامر متروك لخيارها. 2- ان المادة (155) من قانون اصول المحاكمات الجزائية توجب على رئيس محكمة البداية في كافة القضايا الجنائية ان يحضر المتهم قبل رقم 49 لسنة 19571957
1- أن عباره (العشائر الرحل ) كما عرفها قانون محاكم العشائر تعني العشائر المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة الثانية من هذا القانون وأية فروع منضمة إليها أوأية عشائر رحل أخرى قد تدخل في المملكة الاردنية الهاشمية من وقت الى آخر. 2- على رئيس المحكم رقم 60 لسنة 19571957
1- لا يجوز قبول التمييز المقدم من رئيس النيابة العامة نفعا للقانون اذا لم يكن الحكم أو القرار المميز مكتسباً الدرجة القطعية (المادة 242 اصول جزائية). 2- ان عناصر الدفاع عن النفس المنصوص عليها في المادة (334) من قانون العقوبات اشترطت لقيام حاله الدف رقم 84 لسنة 19581958
1- ان اعتراف المميز المؤيد بالبينات الاخرى وقناعة المحكمة به يكفي لاستخلاص النتيجة التي استخلصت منه. 2- لا رقابة لمحكمة التمييز على قناعة محكمة الموضوع. 3- ان طلب الرأفة لا يصلح سبباً للطعن في الحكم بطريق النقض. 4- استقر الفقه على جواز الأخذ بافادة رقم 28 لسنة 19591959
دعوى الحق الشخصي وحق التمييز 1- ان دعوى الالتزامات المدنية التي يقضى بها في الحكم الجزائي طبقا لنص المادة 195 من قانون اصول المحاكمات الجزائية انما تتبع القواعد والاصول الجزائية وذلك على اعتبارات هذه الدعوى المدنية فرع للدعوى الجزائية والفرع يتبع ال رقم 42 لسنة 19591959
حق المحكمة التلقائي في بحث اختصاصها في نظر القضية 1- ان البحث فيما اذا كان النظر بجريمة حلف اليمين الكاذبة الناشئة عن قضية صلحية واقع ضمن اختصاص محكمة البداية أم محكمة الصلح ، هو من الامور التي يجوز للمحكمة ان تبحثها من تلقاء نفسها. حق النظر في قضي رقم 31 لسنة 19601960
شهادة الزوجة على زوجها - المادة 140 من الاصول الجزائية ليس في القانون ما يمنع الاخذ بافادة الزوجة على زوجها التي تدلي بها كمتهمة في نفس الجريمة - بالرغم عن المادة 140 من الاصول الجزائية - وذلك عملا بما استقر عليه الفقه والقضاء من جواز الاخذ بافادة م رقم 39 لسنة 19601960
رؤية الاستئناف مرافعة - المادة 214 من الاصول الجزائية 1- حيث ان الحكم المستأنف لم يكن بالاعدام ولا الاشغال الشاقة المؤبدة بل بالاشغال الشاقة المؤقتة ، فأن المحكمة لم تخطىء برؤية القضية تدقيقا ولها الخيار في ذلك. استدعاء الطبيب لبيان الوفاة والمادة رقم 47 لسنة 19601960
1- ان عدم تبليغ المتهم لائحة الاتهام قبل اجراء المحاكمة البدائية بمقتضى المادة (207) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يعتبر من الاجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائله البطلان ، ولهذا فلا يجوز اتخاذ هذه المخالفة سببا من أسباب التمييز ما دام رقم 87 لسنة 19611961
1- اذا كان المدعي الذي يطالب المدعى عليه بالضرر الذي أصابه من جراء هدم ملكه سبق واقام دعوى جزائية ضد المدعى عليه بجريمة هدم الملك نفسه واتخذ فيها صفة المدعي الشخصي وطلب تضمينه قيمة الضرر اللاحق به من جراء الهدم. وقد فصلت تلك الدعوى بموجب حكم يتضمن ع رقم 144 لسنة 19611961
اذا ابلغ الحكم المميز الى الوكيل المفوض بالتبليغ عن المميز وقدم لائحة التمييز بعد فوات المدة القانونية ، فان التمييز يرد شكلا لتقديمه بعد الميعاد ((1)). ((1)) تقرر في حكم تمييز جزاء رقم 68/52 المنشور في هذه المجموعة من اعداد مجلة النقابة بأن تبليغ
1- ان الاصول الجزائية امدت محكمة الموضوع في المسائل الجزائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في تقدير الادلة وفي الاخذ بما تطمئن اليه وطرح ما لا يرتاح اليه وجدانها بلا رقابة عليها من محكمة التمييز. 2- ان الاعتراف الذي يدلي به المتهمون هو من جملة الادلة. وم رقم 74 لسنة 19681968
1- ان القرار الذي يصدر في طلب الغاء قرار بمصادرة التأمين النقدي الذي يقدمه المتهم بدلا من الكفالة في دعوى جزائية ، يعتبر قابلا للاستئناف كأنه صادر في دعوى حقوقية عملا باحكام المادة (129) من قانون اصول المحاكمات الجزائية. 2- ان المعاملات التي يتوجب رقم 58 لسنة 19691969
اذا اعتبرت محكمة البداية أن الفعل الذي قام به المتهم وهو تنظيم جداول بعدد العمال وأوقات العمل ومقدار الاجرة بصورة مخالفة للحقيقة جرما ينطبق على المادة (266) من قانون العقوبات على اعتبار انه من المصدقات الكاذبة ، واعتبرت محكمة الاستئناف ان الجداول ال رقم 123 لسنة 19691969
1- ان قرار مصادرة بدل الكفالة الصادر في دعوى جزائية يخضع للقواعد التي يخضع لها الحكم الجزائي من حيث طرق الطعن به. أما ما ورد في المادة (2/129) من قانون اصول المحاكمات الجزائية من ان للمتضرر من القرار الذي يصدر بحق الكفيل ان يستأنفه كأنه صادر في دعوى رقم 133 لسنة 19691969
ان المحكمة المختصة باعادة النظر بقرار مصادرة بدل الكفالة او الدفع هي محكمة الجزاء وليس محكمة الحقوق ، ويكون طلب الغاء قرار الدفع المقدم الى محكمة الحقوق واجب الرد لعدم الوظيفة وذلك لأن المادة 129 (2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد أناطت بمحكمة رقم 240 لسنة 19691969
ان تقرير مراقب السير هو من الضبوط التي ينظمها افراد الضابطة العدلية التي يشترط القانون لكي تكون لها قوة اثباتية ان يكون الموظف الذي نظمها قد شهد الواقعة بنفسه عملا بالمادة (151/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية . وبناء على ذلك فان تقرير مراقب السي رقم 353 لسنة 19881988
لا يجوز لمحكمة الاستئناف فسخ الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم والحكم بادانته دون ان تجري المحاكمة مرافعة وتسمع البينات المقدمة عملا بالمادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية, ولا يغير من ذلك اعادة الدعوى لمحكمة الجنايات بعد فسخ الحكم المستأنف رقم 22 لسنة 19941994
يجب ان يكون قرار الحكم واضح الدلالة لا جهالة فيه كاملا في منطوقه لا يعوز ذا الشان التروي في فهمه مبنيا على وقائع ثابتة بصورة جازمة وعليه فاذا اوردت محكمة الجنايات في حكمها المميز عبارة "وحسب ادعاء المتهم قام بتخليص السكين من المغدور" دون ان تبين رقم 66 لسنة 19941994
-1 جعلت المادة التاسعة من قانون محكمة الحكم الصادر بحق المتهم الفار من وجه العدالة والذي تزيد العقوبة المحكوم بها بموجبه على عشر سنوات تابعا للتمييز حكما ولو لم يطلب المتهم تمييزه الا ان المادتين (251و254) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعتبرتا مث رقم 74 لسنة 19941994
يجري التقادم من تاريخ الحكم اذا كان غيابيا ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا كان وجاهيا وفقا لنص المادة 343 الفقرة الاولى من قانون اصول المحاكمات الجزائية وعليه وبما ان المميزين لم يتبل رقم 159 لسنة 19941994
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 285

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا القانون المؤقت (قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1951) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: 1- تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام، ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون. 2- وتجبر النيابة على اقامتها اذا اقام المتضرر نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشروط المبينة في القانون. 3- ولا يجوز تركها او وقفها او …

المادة 3

المادة 3: كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام يسمى متهما.

المادة 4

المادة 4: 1- تقام دعوى الحق العام على المتهم امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المتهم او المكان الذي قبض عليه فيه. 2- في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ ،وفي …

المادة 5

المادة 5 - يحق لكل متضرر اقامة دعوىالحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرم.

المادة 6

المادة 6 - تقام دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى ، كما تجوز اقامتها على حدة لدى القضاء المدني ،وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.

المادة 7

الكتاب الأول الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة التحقيق الباب الأول الضابطة العدلية المادة7- موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم.

المادة 8

المادة8- يقوم بوظائف الضابطة العدلية رئيس النيابة والنائب العام ومعاونوه والمدعون العامون وقضاة التحقيق، ويقوم بها ايضا قضاة الصلح في المركز التي لا يوجد فيها نيابة عامة و لاقضاة تحقيق ،وذلك ضمن القواعد المحدودة في القانون.

المادة 9

المادة9- 1- يساعد النيابة العامة في اجراء وظائف الضابطة العدلية:- القائمقامون مديرو النواحي مدير الامن العام قواد المناطق للشرطة والدرك ضباط الشرطة والدرك للامن العام رؤساء الدوائر في الامن العام الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث …

المادة 10

المادة10- لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي الصحة ومحافظي الاحراج والاثار الحق في ضبط المخالفات وفقاَ للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون رأساً المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.

الباب الثانيالنيابة العامة

المادة 11

الباب الثاني النيابة العامة المادة11- يتولى النيابة العامة موظفون يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا ،وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون اداريا لوزير العدلية.
الفصل الأولالنيابة العامة لدى محكمة التميز

المادة 12

المادة12- 1- يرأس النيابة العامة موظف يدعى رئيس النيابة العامة يعاونه في ادارة وظيفته معاون او اكثر حسبما تدعو اليه الحاجة 2- يبدي رئيس النيابة مطالباته في الدعاوي الجزائية المرفوعة الى محكمة التمييز ويراقب في هذه الدعاوي سير الاعمال التي …

الفصل الثانيالنيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح

المادة 13

المادة13- يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف موظف يدعى (النائب العام) يؤآزره عدد من المعاونين ويقومون جميعاَ باعمالهم لدى محاكم الاستئناف وفقاً للقوانين النافذة.

المادة 14

المادة14- يعين لدى كل محكمة بدائية موظف باسم المدعي العام يمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم الصلحية ضمن دائرة اختصاصه
الفصل الثالثوظائف النائب العام

المادة 15

المادة15- 1- النائب العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ،ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة االعدلية بما فيهم قضاة التحقيق 2- اما مساعدو النيابة العامة في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين 9و10 فلا يخضعون لمراقبته الا فيما …

المادة 16

المادة16- يراقب النائب العام تنفيذ القوانين والاحكام الجزائية ، ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويلاحق دعاوى الحق العام

المادة 17

المادة17- اذا توانى موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الامور العائدة اليهم يوجه اليهم النائب العام تنبيها وله ان يقترح على المرجع المختص بما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية.

المادة 18

المادة18- للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوى المسلحة حال اجراء وظائفهم

المادة 19

المادة19- على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير ان يخبروا فوراً المدعي العام به وان ينفذوا تعليماته بشأن الاجراءات القانونية.

المادة 20

المادة20- يجري المدعي العام التتبعات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه اما من تلقاء نفسه او بناء على امر يتلقاه من رؤسائه.

المادة 21

المادة21- يرسل المدعي العام قرارات قضاة التحقيق ويبلغها وينفذها طبقا للقواعد المبينة في الباب المتعلق بقضاة التحقيق.

المادة 22

المادة22 - لا يجوز لقاض ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها
الفصل الرابعاجراء المدعين العامين ووظائفهم

المادة 23

1- الجرم المشهود المادة23- 1- الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه 2- ويلحق به الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس او يضبط معهم في الاربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم أشياء او أسلحة او …

المادة 24

المادة24- 1- اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية وجب على المدعي العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة 2- ويحيط المدعي العام قاضي التحقيق علماًُ بانتقاله ولا يكون ملزماً بانتظار حضوره لمباشرة عمله طبقاَ لما هو مبين في المواد التالية:-

المادة 25

المادة25- 1- ينظم المدعي العام محضراَ بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون اقوال من شاهدها ومن كانت لديه معلومات عنها او معلومات تفيد التحقيق. 2- يؤيد اصحاب الافادات المستمعة افادتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر.

المادة 26

المادة26- 1- للمدعي العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد عنه 2- ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي التحقيق لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالعة المدعي …

المادة 27

المادة27- 1- يضبط المدعي العام الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة او اعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الاشياء التي تساعد على اظهار الحقيقة 2- يستجوب المدعي العام المتهم عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها …

المادة 28

المادة28- اذا تبين من ماهية الجريمة ان الاوراق والاشياء الموجودة لدى المتهم يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة ،فللمدعي العام ان ينتقل حالا الى مسكن المتهم للتفتيش عن الاشياء التي يراها مؤدية الى اظهار الحقيقة.

المادة 29

المادة29- 1- اذا وجد في مسكن المتهم اوراق او اشياء تؤيد التهمة او البراءة فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها محضراَ. 2- ومن حق المدعي العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين (31 و81 ) الاطلاع على الاوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.

المادة 30

المادة30- 1- يعني بحفظ الاشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم او توضع في وعاء اذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بختم رسمي. 2- اذا وجدت اوراق نقدية لا يستوجب الامر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة او لحفظ حقوق الطرفين او …

المادة 31

المادة31- 1- تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المتهم موقوفاً كان او غير موقوف 2- فان رفض الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة امام وكيله او امام اثنين من افراد عائلته وإلا فبحضور شاهدين يستدعيهما المدعي العام 3- تعرض …

المادة 32

المادة32- 1- للمدعي العام في حالة وقوع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية ان يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على انه فاعل ذلك الجرم 2- وان لم يكن الشخص حاضراَ اصدر المدعي العام أمراً باحضاره بموجب مذكرة تسمى مذكرة احضار …

المادة 33

المادة33- 1- يوقع المدعي العام والكاتب والاشخاص المذكورين في المادة (31 ) على كل صفحة من اوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الاحكام السابقة 2- واذ تعذر وجود هؤلاء الاشخاص يسوغ للمدعي العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم مع الاشارة الى ذلك في المحضر.

المادة 34

المادة 34- اذا توقف تمييز ماهية الجرم واحواله على الاستعانة برأي من يلزم من اهل الخبرة في فن او صنعة فعلى المدعي العام ان يستصحب واحداً او اكثر من ارباب الفن والصنعة.

المادة 35

المادة35- اذا مات شخص قتلا او باسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب او اكثر لتنظيم تقرير باسباب الوفاة وبحالة جثة الميت.

المادة 36

المادة36- على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين السابقتين ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يميناً بان يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بشرف وامانة.

المادة 37

الجرائم الواقعة داخل المساكن المادة37- اذا حدثت جناية او جنحة وان( لم تكن مشهودة) داخل بيت وطلب صاحب البيت الى المدعي العام اجراء التحقيق بشأنها، تولي التحقيق وفقاَ للاصول المعينة للجرائم المشهودة.

المادة 38

3- الجرائم غير المشهودة المادة38- اذا اطلع المدعي العام في الاحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين (23و37 ) بطريقة الاخبار او بصورة اخرى ،على وقوع جناية او جنحة في منطقته او علم بان الشخص المعزو اليه ارتكاب الجناية او الجنحة موجود في …

الباب الثالثموظفو الضابطة العدلية ومساعدو النيابة العامة ووظائفهم

المادة 39

المادة39- في المراكز التي لا يوجد فيها مدع عام ولا قاض تحقيق، يتلقى قاضي الصلح وضباط الدرك ورؤساء مخافر الدرك والشرطة الاخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الاماكن التي يمارسون فيها وظائفهم.

المادة 40

المادة40- في المراكز التي ليس فيها قاضي صلح ولا قاضي تحقيق او ضباط درك او شرطة او رئيس مخفر درك او شرطة، يقدم الاخبار الى من يقوم مقام احدهم من موظفي الضباطة العدلية.

المادة 41

المادة41- يترتب على موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة( 39 ) في حال وقوع جرم مشهود او حالما يطلبهم صاحب البيت بموجب المادة( 37 ) ان ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وان يجروا لتحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي …

المادة 42

المادة42- 1- اذا اجتمع في مكان التحقيق المدعي العام وأحد موظفي الضابطة العدلية يقوم المدعي العام باعمال الضابطة العدلية. 2- واذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللمدعي العام حينئذ أن يتولى التحقيق بنفسه او ان يأمر من باشره …

المادة 43

المادة43- يمكن للمدعي العام أثناء قيامه بالوظيفة ان يعهد الى أحد رؤساء مخافر الشرطة او الدرك بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه اذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المتهم.

المادة 44

المادة44- على مساعدي المدعي العام وموظفي الضابطة العدلية أن يودعوا اليه بلا إبطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الاحوال المرخص لهم فيها مع بقية الأوراق.

المادة 45

المادة45- اذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية او جنحة لا يكل اليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم ان يرسلوا في الحال ذلك الاخبار الى المدعي العام.

المادة 46

المادة46- 1- اذا كان الفعل جناية ، أودع المدعي العام التحقيقات التي أجراها او التي أحال اليه أوراقها موظفو الضابطة العدلية الى قاضي التحقيق 2- أما اذا كان الفعل جنحة فله أن يحيل الأوراق الى قاضي الصلح او الى المحكمة البدائية مباشرة حسب …

الباب الرابعوظائف قضاة الصلح

المادة 47

الباب الرابع وظائف قضاة الصلح الفصل الأول أحكام عامة المادة47- لقاضي التحقيق عندوقوع جرم مشهود أن يباشر جميع المعاملات التي هي من اختصاص المدعي العام.

المادة 48

المادة48- اذا وقع جرم مشهود وأجريت بشأنه المعاملات اللازمة وأحال المدعي العام تلك المعاملات الى قاضي التحقيق فيلزمه أن يدقق فيها في الحال، فان وجد في المعاملات كلها او بعضها خللا او نقصاَ وجب عليه أن يكمل النقص او يجدد المعاملة.

المادة 49

المادة 49- 1- ليس لقاضي التحقيق في غير الجرم المشهود أن يباشر تحقيقاَ او يصدر مذكرة قضائية قبل أن تقام الدعوى لديه 2- وللمدعي العام أن يطلب في جميع أدوار التحقيق الاطلاع على المعاملات على أن يعيدها الى قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة.

المادة 50

المادة50- عندما ينتقل قاضي التحقيق الى موقع الجريمة يصطحب كاتب دائرته ويعطي المدعي العام علماً بانتقاله لموافاته في موقع الجريمة اذا شاء.

المادة 51

المادة 51- لا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر او يحكم في الدعوى التي حقق فيها.

المادة 52

المادة52- يجوز لرئيس المحكمة البدائية أن ينتدب بأمر كتابي أي قاض من قضاة المحكمة البدائية او قاضي صلح ليقوم بوظيفة قاضي التحقيق عند مرضه او غيابه لأي سبب كان.
الفصل الثانيمعاملات التحقيق

المادة 53

الفصل الثاني معاملات التحقيق 1- الشكاوي المادة 53- لكل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية او جنحة أن يقدم الى المدعي العام المختص شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي.

المادة 54

المادة 54- يحيل المدعي العام الى قاضي التحقيق الشكاوى التي تقدم اليه والتي يتلقاها من موظفي الضابطة العدلية مشفوعة بطلب مايراه لازماَ.

المادة 55

المادة55- لا يعد الشاكي مدعياً شخصياً الا اذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى او في تصريح خطي لاحق، او ادعى في أحدهما بتعويضات شخصية وعليه ان يدفع النفقات والرسوم وفقاَ للاحكام الخاصة بها.

المادة 56

المادة 56- للشاكي أن يتخذ صفة المدعي الشخصي في جميع أدوار الدعوى حتى ختام المحاكمة الجنحية او الجناية.

المادة 57

المادة57- على المدعي الشخصي الذي يقبم في مركز قاضي التحقيق أن يتخذ له موطناً فيه وان لم يفعل فلايحق له أن يعترض على عدم تبليغه الأوراق التي يوجب القانون إبلاغه إياها.

المادة 58

المادة58- اذا رفعت شكوى الى قاضي تحقيق غير مختص اودعها لقاضي التحقيق المختص.

المادة 59

المادة59- يودع قاضي التحقيق المختص الشكوى الى المدعي العام.

المادة 60

المادة60- اذا تبين للمدعي العام ان الشكوى غير واضحة الأسباب او ان الأوراق المبزرة لا تؤيدها بصورة كافية، يجوز له ان يطلب الى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلا الى معرفة الفاعل، وللقاضي عندئذ ان يستمع الى الشخص او الاشخاص المقصودين في …

المادة 61

المادة61- 1- اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المدعي صفة الادعاء الشخصي وفقاَ للمادة (52 ) وانتهى بقرار منع المحاكمة ، يجوز للمدعي عليه ان يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص. 2- ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى …

المادة 62

المادة62- 1- عندما يمثل المتهم أمام قاضي التحقيق يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبهاَ اياه الى ان من حقه ان لا يجيب عنها الا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض انابة محام او لم …

المادة 63

المادة63- يجوز لكل من المتهم والمدعي الشخصي ان يوكل محامياَ واحداً لدى قاضي التحقيق.

المادة 64

المادة 64-- يحق لقاضي التحقيق ان يقرر منع الاتصال بالمتهم الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة التجديد مرة واحدة.

المادة 65

المادة65- اذا أدى المتهم أثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص او بعدم سماع الدعوى او يسقوطها او ان يكون الفعل لا يستوجب عقابا ،فعلى قاضي التحقيق بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي والمدعي العام ان يفصل في الدفع خلال أسبوع من تاريخ الادلاء به.

المادة 66

المادة 66- للمتهم ووكيله الحق في حضور جميع أعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود ولقاضي التحقيق ان يقرر إجراء هذه الأعمال بمعزل عنهما متى رأى ان ذلك ضروري لاظهار الحقيقة انما عليه ان يطلعهما على هذا التحقيق بعد الانتهاء منه اذا طلبا ذلك.

المادة 67

2- سماع الشهود المادة67- لقاضي التحقيق ان يدعو الأشخاص الواردة اسماؤهم في الاخبار او الشكوى وفي طلب المدعي العام وكذلك الاشخاص الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او باحوالها والاشخاص الذين يذكرهم المتهم.

المادة 68

المادة 68- تبلغ مذكرات الحضور للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم باربع وعشرين ساعة على الأقل، اذا أبلغ الشاهد مذكرة الحضور وتمنع عن الحضور، فلقاضي التحقيق ان يقرر إحضاره وان يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير، واذا تخلف عن دفعها فيجوز …

المادة 69

المادة69- يستمع قاضي التحقيق بحضور كاتبه الى كل شاهد على حدة.

المادة 70

المادة 70- يتثبت قاضي التحقيق من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج او من أقارب المتهم وعن درجة القرابة ويحلفه بان يشهد بواقع الحال بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر.

المادة 71

المادة71- تتلى علىالشاهد أفادته ويطلب اليه ان يصادق عليها 1- ويوقع كل صفحة منها او يضع بصمة اصبعه عليها ان كان أمياً، واذا تمنع او تعذر عليه الأمر يشار الى ذلك في المحضر. 2- يذكر في آخر المحضر عدد الصفحات ويوقع على كل صفحة منها قاضي …

المادة 72

المادة72- 1- لا يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ولا ان يتخلل سطوره تحشية، واذا اقتضى الأمر شطب كلمة او زيادتها وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشخص المستوجب ان يصادقوا على الشطب والاضافة في هامش المحضر بتواقيعهم 2- كل تحشية او شطب او اضافة …

المادة 73

المادة 73- اذا دعى أحد رجال الدين لتأدية الشهادة في دعوى وطلب ان يحلف بين يدي اسقفه او رئيسة الديني ،فعليه ان يتوجه في الحال الى اسقفه او رئيسه الديني ويؤدي اليمين أمامه مقسما أنه سيجيب بالصدق على جميع ما يلقى عليه من الأسئلة التي تجيزها …

المادة 74

المادة74- 1- اذا كان الشاهد مقيما في مركز قاضي التحقيق وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي ينتقل قاضي التحقيق الى منزله لسماع شهادته. 2- اما اذا كان الشاهد مقيما خارج مركز قاضي التحقيق فلهذا ان ينيب قاضي التحقيق التابع له موطن …

المادة 75

المادة75- على القاضي المستناب وفقاً للمادة السابقة ان ينفذ الاستنابة ويرسل محضر التحقيق الى قاضي التحقيق المستنيب.

المادة 76

3- التفتيش والمواد المضبوطة المادة76- لا يجوزدخول المنازل وتفتيشها الا اذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها فيه بانه فاعل جرم او شريك او متدخل فيه او حائز أشياء تتعلق بالجرم او مخف شخصاً متهماً.

المادة 77

المادة77- مع مراعاة الأحكام السابقة ، يحق لقاضي التحقيق ان يقوم بالتحريات في جميع الأمكنة التي يحتمل وجود أشياء فيها تساعد اكتشافها على ظهورالحقيقة.

المادة 78

المادة78- 1- يجري تفتيش منزل المتهم بحضوره اذا كان موقوفاً 2- فان أبى الحضور او تعذر عليه ذلك او كان موقوفاً خارج المنطقة التي يجري التفتيش فيها جرت المعاملة بحضور أحد أقاربه او مختار محلته.

المادة 79

المادة 79- اذا لم يكن المتهم موقوفا وكان موجوداً في مكان التفتيش ، فيدعى لحضور المعاملة ولا ينبغي اعلامه بها مقدماً، واذا لم يكن موجوداً يجري التفتيش طبقاَ لاحكام المادة السابقة.

المادة 80

المادة 80- 1- اذا اقتضى الامر اجراء التفتيش في منزل شخص غير المتهم ، دعي هذا الشخص لحضور المعاملة. 2- فاذا كان غائباَ او تعذر عليه الحضور جرى التفتيش امام احد افراد عائلته، ولا فبحضور مختار محلته.

المادة 81

المادة81- 1- لقاضي التحقيق ان يفتش المتهم وله ان يفتش غيره اذا اتضح من امارات قوية انه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة. 2- اذا كان المفتش انثى وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى تنتدب لهذه الغاية.

المادة 82

المادة82- يصطحب قاضي التحقيق كاتبه ويضبط او يأمر بضبط جميع الاشياء التي يراها ضرورية لاظهار الحقيقة وينظم بها محضراَ ويعني بحفظها وفقاً لاحكام الفقرة الاولى من المادة (30).

المادة 83

المادة83- لقاضي التحقيق ان يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في اظهار الحقيقة.

المادة 84

المادة84- 1- لا تفض الاختام ولا تفرز الاوراق بعد ضبطها الا في حضور المتهم او وكيله واذا دعيا وفقاً للاصول ولم يحضرا يجري الفض والافراز في غيابهما ،ويدعي ايضاً من جرت المعاملة عنده لحضورها. 2- يطلع قاضي التحقيق وحده على الرسائل والبرقيات …

المادة 85

المادة85- الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها اصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تباع في المزاد العلني وتحفظ اثمانها في صندوق المحكمة.

المادة 86

المادة86- اذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن او يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته او اكثرها جاز لقاضي التحقيق ان يأمر ببيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه ان يطالب بالثمن الذي بيع به.

المادة 87

المادة 87- يجوز لقاضي التحقيق ان ينيب احد قضاة الصلح في منطقته او قاضي تحقيق آخر لاجراء معاملات التحقيق في الامكنة التابعة للقاضي المستناب.

المادة 88

4- مذكرات التحري المادة88- يجوز لقاضي التحقيق ان يصدر مذكرة تحر الى واحد او اكثر من مأموري الشرطة والدرك يخولهما فيها تفتيش اي منزل في اي حال من الاحوال التالية:- 1- اذا كان التحري ضروريا لتأمين ابراز اي مستند او شيء يتعلق بأي تحر او تحقيق …

المادة 89

المادة89- 1- يقوم مأمور الشرطة والدرك المحررة مذكرة التحري باسمه:- أ - بتحري المكان وفقاً لشروط المذكرة وضبط اية اموال يظهر بأن الاوصاف المبينة في المذكرة تنطبق عليها والتصرف فيها وفقاَ للشروط المذكورة فيها. ب- بالقبض على اي شخص وجد في ذلك …

المادة 90

5- الدخول بلا مذكرة المادة90- يجوز لاي مأمور شرطة او درك ان يدخل الى اي منزل او مكان دون مذكرة وان يقوم بالتحري فيه:- 1- اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بان جناية ترتكب في ذلك المكان او انها ارتكبت فيه منذ امد قريب. 2- اذا استنجد الساكن …

المادة 91

المادة91- يحظر على اي مأمور شرطة او درك مفوض بمذكرة او بدونها ان يدخل الى اي مكان ويفتش فيه عن اي شخص او اي شيء الا اذا كان مصحوبا بمختارالمحلة او بشخصين منها الا اذا كانت هنالك ظروف ماسة.

المادة 92

المادة92- يجب على الشخص الذي يقوم بالتحري سواء بمذكرة تحر او بدونها ان ينظم كشفاَ بجميع الاشياء التي ضبطها والامكنة التي وجدها فيها وان يوقع على هذا الكشف الشاهد او الشهود او تبصم ببصماتهم.

المادة 93

المادة93- يسمح للساكن في المكان الذي يجري فيه التحري او لاي شخص ينوب عنه ان يحضر التحري ويحصل على نسخة من كشف الاشياء التي ضبطت موقعة او مبصومة من الشاهد او الشهود.

المادة 94

المادة94- 1- عند التحري والتفتيش في مكان اذا اشتبه في شخص انه يخفي معه مادة يجري التحري عنها يجوز تفتيشه في الحال. 2- يجب ان ينظم كشف بالاشياء التي وجدت مع الشخص وضبطت منه وان يوقع من الشهود بالصورة المبينة في المادة 91 ويعطي نسخة اذا طلب …

المادة 95

المادة 95- اذا ابرز لقاضي التحقيق بمقتضى مذكرة تحر، اية اوراق او اشياء يعتبر استعمالها او حيازتها غير مشروع يجوز له ان يضبط هذه الاوراق او الاشياء اذا لم يستطع الشخص الذي وجدت في حيازته ان يثبت ان حيازته لها كانت بوجه مشروع وكان لا يجوز …

المادة 96

6- مذكرات الابراز المادة 96- اذا رأى قاضي التحقيق ضرورة لابراز اي مستند او شيء له علاقة بالتحري او التحقيق او المحاكمة او استحسن ابرازه ،يجوز له ان يصدر مذكرة الى اي شخص يعتقد بوجود ذلك المستند او الشيء في حوزته او عهدته يكلفه فيها …

المادة 97

7- القاء القبض المادة 97- يجوز لاي واحد من مأموري الشرطة او الدرك ان يقبض بلا مذكرة قبض على اي شخص 1- اذا كان لديه اسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بان ذلك الشخص ارتكب جناية او جنحة تستلزم الحبس مدة تزيد على ستة اشهر،او 2- اذا عارضه اثناء …

المادة 98

المادة 98- 1- على كل من قبض على شخص بدون مذكرة وفقاً للمادة السابقة ان يأخذ المقبوض عليه في الحال الىاقرب مخفر شرطة او درك ويسلمه الى المسؤول عن ذلك المخفر. 2- يترتب على المأمور المسؤول الذي استلم الشخص المقبوض عليه بدون مذكرة ان يباشر في …

المادة 99

1- يقتضي احضار المقبوض عليه بموجب مذكرة قبض و المقبوض عليه بدون مذكرة قبض والموقوف بمقتضى المادةالسابقة امام قاضي التحقيق خلال ثمان واربعين ساعة من حين القبض عليه. 2- اذا كان المقبوض عليه قد فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع فيأمر قاضي …

المادة 100

المادة100- لا يجوز اصدار أمر بتوقيف اي سشخص في غياب ذلك الشخص ،الا اذا اقتنع قاضي التحقيق الذي يصدر امر التوقيف، بالاستناد الى بينات طبية، انه يتعذر احضار ذلك الشخص امامه بسبب مرضه.

المادة 101

المادة101- 1- يجوز لمأمور الشرطة او الدرك الذي قبض على شخص بمذكرة او بدونها او استلم شخصا قبض عليه آخر، ان يفتش المقبوض عليه او ان يأمر بتفتيشه وان يضع جميع الاشياء التي يجدها معه في محل امين 2- تحرر قائمة بجميع الاشياء التي توجد مع …

المادة 102

المادة102- يجوز لمأمور الشرطة او الدرك او لمن يقبض على شخص ان يجرده من جميع الآلات المؤذية وان يسلمها الى قاضي التحقيق او الى المأمور الذي يقضي القانون باحضار المقبوض عليه امامه.

المادة 103

المادة103- ان من واجب كل شخص ان يساعد مأمور الشرطة او الدرك او اي شخص آخر يطلب مساعدته بصورة معقولة للقبض على شخص فوض بالقبض عليه او للحيلولة دون فراره.

المادة 104

8- اثبات هوية المجرمين المادة 104- يجوز لوزير الدفاع بموافقة جلالة الملك ان يضع انظمة لاثبات هوية السجناء سواء بتصويرهم او باخذ اوصافهم الجسمانية او بصمة اصابعهم وتسجيل العلامات التي تثبت هويتهم.

المادة 105

المادة105-1- يقتضى على كل من اتهم بارتكاب جرم واوقف بوجه مشروع بسبب تلك التهمة ان يذعن لاجراء اية معاملة قد تعين لتأمين اثبات هويته، و اخذ رسم له مع اوصافه الجسمانية او بصمة اصابعه وسائر العلامات التي تثبت هويته، بناء على طلب اي صابط شرطة …

المادة 106

9- أحكام عامة المادة 106- لا يتحمل مأمور الشرطة او الدرك الذي قبض على اي شخص مسؤوليةحقوقية او جزائية بسبب ذلك، اذا رأت المحكمة ان القبض قد تم بنية حسنة ولمصلحة الامن العام ويشترط في ذلك ان لا تؤثر هذه المادة في ما لرؤسائه من حق في اتخاذ …

المادة 107

المادة107- اذا حررت مذكرة باسم اكثر من واحد من مأموري الشرطة او الدرك يجوز ان ينفذها اي واحد منهم او اكثر.

المادة 108

المادة 108- اي مكان يجوز دخوله بصورة مشروعة تنفيذاَ لحق القبض او التحري يترتب على الساكنين فيه وكل مسؤول عنه ان يسمح بدخوله لدى الطلب وان يقدم جميع التسهيلات المعقولة، فاذا رفض السماح بدخوله بعد ان طلب منه ذلك يجوز للشخص الذي له حق الدخول …

الفصل الثالثمذكرات الحضور والاحضار والتوقيف

المادة 109

المادة 109- 1- لقاضي التحقيق - في دعاوي الجناية والجنحة- ان يكتفي باصدار مذكرة حضور باسم المتهم لتبليغها اليه وترك صورة عنها له على ان يبدلها بعد استجوابه بمذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك. 2- وله ان يصدر بحق المتهم مذكرة احضار مباشرة اذا …

المادة 110

المادة 110- 1- يستجوب قاضي التحقيق في الحال المتهم المطلوب بمذكرة حضور، اما المتهم الذي جلب بمذكرة احضار فيستجوبه في الحال او خلال اربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة 2- حال انقضاء الاربع والعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة من تلقاء نفسه …

المادة 111

المادة 111- بعداستجواب المتهم ، يجوز لقاضي التحقيق ان يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة خمسة عشر يوماَ واحالته الى السجن لاتمام التحقيق اذا كان الفعل المسند اليه يستلزم الحبس او عقوبة اشد منه ويجوز تمديد هذه المدة من وقت لآخر خمسة عشر يوماَ اخرى …

المادة 112

المادة112- يوقع على مذكرات الاحضار والحضور والتوقيف القاضي الذي اصدرها ويختمها بختم دائرته ويذكر فيها اسم المتهم وشهرته واوصافه المميزة بقدر الامكان.

المادة 113

المادة 113- يصرح في مذكرة التوقيف بالجرم الذي استوجب اصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه.

المادة 114

الفصل الرابع: تخلية السبيل المادة 114- 1- لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي المدعي العام ان يقرر تخلية سبيل اي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة اذا استدعى ذلك كما يجوز للمحكمة البدائية ان تقرر التخلية بالكفالة و أثناء المحاكمة. 2- اذاكان الحد …

المادة 115

المادة115- يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحوية:- 1- الى قاضي التحقيق اذا كانت التحقيقات لاتزال جارية امامه 2- الى رئيس المحكمة التي يحاكم امامها المتهم اذا كانت القضية قد احيلت للمحاكمة 3- الى رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم …

المادة 116

المادة116- لا يخلى بالكفالة سبيل اي شخص اسندت اليه جريمة جنائية الى ان يصدر الحكم بها غير انه يجوز لمحكمة البداية ان تقبل في ظروف خاصة التخلية بالكفالة اذا رأت ان ذلك لا يخل بسير التحقيق وفي مثل هذه الحالة يقدم طلب التخلية الى:- ا- المحكمة …

المادة 117

المادة117- يجوز استئناف القرارا الصادر عن قاضي التحقيق بتخلية السبيل الى المحكمةالبدائية والقرار الصادر عن محكمة البداية الى محكمة الاستئناف وذلك خلال ثلاثة ايام تبدأ بحق النائب العام من وصول الاوراق الى قلمه للمشاهدة بحق المتهم من وقوع …

المادة 118

المادة 118- يقدم طلب تخلية السبيل باستدعاء ينظر فيه تدقيقاَ بعد استطلاع رأي النيابة.

المادة 119

المادة 119- 1- يجوز للمحكمة او لقاضي التحقيق او لقاضي الصلح الذي قدم اليه طلب تخلية السبيل بكفالة ان يقرر التخلية اوان يرفضها او ان يعيد النظر في قراره السابق حسب مقتضى الحال. 2- يترتب على كل شخص تقررتخلية سبيله بكفالة ان يوقع سند تعهد …

المادة 120

المادة120- اذا اخلي سبيل شخص بكفالة بمقتضى هذا القانون يجوز للمحكمة او قاضي الصلح او قاضي التحقيق الذي له الحق في ان يعيد النظر في القرار أ- ان يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص اذا كان لديه ما يدعو الى إعادة النظر في قرار التخلية وذلك …

المادة 121

المادة121- 1- يجوز لأي شخص أعطى سند تعهد باحضار شخص أخلى سبيله بكفالة ان يقدم في أي وقت من الأوقات استدعاء الى المحكمة او قاضي التحقيق او قاضي الصلح الذي أمر بأخذ سندالتعهد ، ويطلب فيه ابطال التعهد اما كله او ما يتعلق منه به وحده 2- على …

المادة 122

المادة 122- 1- اذا لم يعمل بالشرط المدرج في سند التعهد، يجوز للمحكمة التي كان من المقتضى تنفيذ ذلك الشرط لديها، ان تصدر مذكرة قبض توعز فيها بوجوب احضار الشخص الذي اخرج بالكفالة امامها وان تقرر توقيفه. 2- يجوز للمحكمة ان تقرر ان يصادر …

الفصل الخامسقرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق

المادة 123

الفصل الخامس قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق المادة 123- يودع قاضي التحقيق للمدعي العام معاملات التحقيق لدى انتهائه منها فيعطي مطالعته فيها خلال ثلاثةايام على الاكثر.

المادة 124

المادة 124- اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل لا يؤلف جرماً ، او أنه لم يقم دليل على ارتكاب المتهم اياه ،قررمنع محاكمته وارسل فوراً الاوراق الىالنائب العام الذي له الحق خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الاوراق اليه في ان يصدق القرار ويأمر …

المادة 125

المادة125- اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل مخالفة احال المدعى عليه على المحكمة الصلحية وأمر باطلاق سراحه ان لم يكن موقوفاَ لداع آخر.

المادة 126

المادة126- اذا قرر قاضي التحقيق محاكمة المتهم بجنحة يرسل أوراق الدعوىالى المدعي العام الذي عليه ان (يرسلها خلال ثلاثة أيام من تسلمه اياها )الى المحكمة التي يعود اليها أمر النظر فيها وفقاً للمادة الرابعة من قانون المحاكم الصحلية. وان كان …

المادة 127

المادة 127- 1- اذا اعتبر قاضي التحقيق ان الفعل جناية وان الادلة كافية لاحالة المتهم للمحاكمة فانه يقرر احالته الى المحكمة البدائية ليحاكم بالتهمة المسندة اليه ويرسل أوراق الدعوىالى النائب العام الذي له ان يصدق القرار او يعيده لاجراء …

المادة 128

المادة 128- يجب ان تشمل قرارات قاضي التحقيق المذكورة في هذا الفصل اسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه وعلى بيان موجزللفعل المسند اليه ووصفه القانوني وهل قامت ادلة كافيةعلى ارتكابه للفعل المذكور أم لا.

المادة 129

المادة129-1- اذا صدق النائب العام قرار قاضي التحقيق بالاحالة او فسخ قرار منع المحاكمة ورأى لزوم سوق المتهم ليحاكم بجناية يقرر اتهامة ويرسل القضية الى المدعي العام الذي عليه ان ينظم ورقة اتهام بالتهمة ومطالعة النيابة العامة. 2- ان تصديق …

المادة 130

المادة130- يصدر النائب العام قراراً واحداً في الجرائم المتلازمة المستفادة من الأوراق المعروضة عليه فاذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة تحال القضية برمتها الى محكمة البداية.

المادة 131

المادة 131- تكون الجرائم متلازمة:- 1- اذا ارتكبها في آن واحد عدة اشخاص مجتمعين 2- اذا ارتكبها أشخاص متعددون في اوقات واماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم 3- اذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر او تمهيداً لوقوعه واكماله او لتأمين بقائه بدون …

المادة 132

المادة 132- اذ كان النائب العام قد قررمنع محاكمة متهم اوصدق قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة لعدم كفاية الادلة ثم ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق ذلك المتهم ارسل النائب العام الادلةالجديدة المذكورة الى قاضي التحقيق الذي اصدر قرار منع …

المادة 133

المادة133- يعد من الادلة الجديدة افادات الشهود الذين سبق ذكرهم في الشكوى ولم تتمكن النيابة من احضارهم في حينه والأوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت اذا كان من شأنها تقوية الادلة او السير بالتحقيق في وجهة تؤدي الى ظهور الحقيقة.

المادة 134

الكتاب الثاني المحاكمات الباب الأول اختصاص المحاكم البدائية المادة 134- تنظر المحكمةالبدائية بالدرجة الاولى في جميع الجنح التي يحيلها اليها المدعي العام او من يقوم مقامه مماهو خارج عن وظيفة المحاكم الصلحية كما تنظر في جميع الجرائم التي هي …

المادة 135

المادة 135- اذاوقعت جنحة او مخالفةاثناء انعقاد المحكمة نظم رئيس المحكمة محضراً بها واستمعت المحكمة الى المتهم والشهود وقضت في الحال بالعقوبة التي يستوجبها هذا الجرم قانوناً.
الباب الثانيتبليغ الأوراق القضائية

المادة 136

المادة136- تبلغ الاوراق القضائية بمعرفة محضر او احد افراد الشرطة اوالدرك وفاقاً للاصول المعينة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.

الباب الثالثالبينات

المادة 137

الباب الثالث البينات المادة 137- تقام البينة في الجنايات والجنح بجميع طرق الاثبات، ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.

المادة 138

المادة138- اذا نص القانون علىطريقة معينة للاثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.

المادة 139

المادة 139- لا يجوز للقاضي ان يعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة ، وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.

المادة 140

المادة 140- لا تقبل شهادة اي من اصول المتهم وفروعه او زوجه عليه ، كما لا يرغم هؤلاء على اداء الشهادة ضد شركاء ذلك المتهم في اتهام واحد.

المادة 141

المادة 141- اذا دعي اي من اصول المتهم او فروعه اوزوجه لاداء الشهادة دفاعاَ عنه فان الشهادة المعطاة على الوجه المذكور سواء في الاستجواب الرئيسي او في مناقشة المدعي العام، يجوز الاستناد اليها في اثبات الجرم المسند الى المتهم.

المادة 142

المادة 142- تقبل شهادة كل من الاصول والفروع او الزوج في الاجراءات الجزائية التي يقيمها احدهم على الآخر لضرر جسماني او لاستعمال احدهم الشدة مع الآخر او في الاجراءات المتعلقة بالزنا.

المادة 143

المادة 143- لا تقبل الشهادة على السماع ،غير انها تقبل عن قول قيل في الوقت الذي يزعم بوقوع الجرم فيه او قيل وقوعه او بعده ببرهة وجيزة اذا كان يتعلق مباشرة بواقعة او وقائع لها مساس بالقضية وادى تلك الشهادة شخص هو نفسه شاهداَ ايضاَ.

المادة 144

المادة144-تقبل الشهادة عن قول قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعد عليه ويتعلق بذلك الفعل او بالظروف التي اكتنفته اذا قاله حين وقع الفعل او بعد ذلك ببرهة وجيزة او حالما سنحت له الفرصة لرفع شكوى بذلك واذا كان القول مرتبطاَ بالفعل راتباطاَ يحعله قسما …

المادة 145

المادة 145- اذا دعي ولد صغير السن للشهادةوكان من رأي القاضي او المحكمة انه لا يدرك كنه اليمين ، يجوز اخذ شهادته بلا يمين، اذا اقتنع لو اقتنعت بانه يدرك قول الصدق.

المادة 146

المادة 146- ان الافادة التي يؤديها المتهم في غير حضور قاضي التحقيق ويعترف فيها بارتكابه جرماَ تقبل فقط اذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بان المتهم اداها طوعاَ واختياراَ.

المادة 147

المادة 147- 1- يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها حتى يثبت العكس. 2- ويشترط في اثبات العكس ان تكون البينة كتابية او بواسطة شهود. 3- لكي يكون للضبط قوة اثباتية يجب:- ا- …

المادة 148

المادة148- تقبل بصمة اصابع المتهم او صورته الشمسية المصدق عليها بتوقيع مدير سجن او قائد شرطة او درك في معرض البينة ضده، اذا برزت لقاضي التحقيق او اثناء محاكمته لارتكاب جرم.

المادة 149

المادة 149-1- ان التقرير الذي يستدل منه بانه صادر من الموظف المسؤول عن مختبر الحكومة الكيماوي او من محلل الحكومة الكيماوي والموقع بتوقيعه والمتضمن نتيجة الفحص الكيماوي او التحليل الذي أجراه بنفسه بشأن أية مسألة مختلف فيها يقبل في معرض …

الباب الرابعاصول المحاكمات في القضايا الجزائية

المادة 150

المادة 150- لايقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية الا اذا كان النائب العام او من يقوم مقامه قد اودع اتهاماَ بحقه لدى المحكمة التي سيحاكم أمامها. ينبغي ان يتضمن الاتهام بياناَ بنوع الجرم او الجرائم المسندة الىالمتهم والتفاصيل التي يتطلبها بيان …

المادة 151

المادة 151- تبلغ صورة عن قرار الاتهام هذا للمتهم قبل يوم المحاكمة بعشرة أيام على الأقل.

المادة 152

المادة 152- يجب على المدعي العام حالما يرسل قرار الاتهام للمحكمة ان يصرف اهتمامه لاتمام المعاملات الأولية واتخاذ الوسائل اللازمة لاجراء المحاكمة في الموعد المعين لها.

المادة 153

المادة 153- يحضر المدعي العام او ممثل النيابة جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم.

المادة 154

المادة 154- يطلب المدعي العام او ممثل النيابة من المحكمة ما يرتئيه من المطالب وعلى المحكمة ان تثبت مطالبه في محضر المحاكمة.

المادة 155

الاجراءات المادة 155- 1- يحضر الرئيس او القاضي المستناب عنه المتهم قبل اسبوع من يوم الجلسة ويسأله هل اختارمحامياَ للدفاع ،عنه فان لم يكن قد فعل، وكانت التهمة المنسوبة اليه تستلزم الاعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة، عين الرئيس او نائبه …

المادة 156

المادة 156- لوكيل المتهم ان ينسخ الأوراق التي يرى من ورائها فائدة للدفاع.

المادة 157

المادة 157- اذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد او بعضهم قرارات اتهام مستقلة فللمحكمة ان تقرر توحيد الدعاوي المتعلقة بهم اما من تلقاء نفسها وإما بناء على طلب المدعي العام.

المادة 158

المادة 158- 1- يمثل المتهم أمام محكمة الجنايات طليقاً يرافقه أفراد القوة المسلحة لمنعه من الفرار الا اذا مست الضرورة وأمر رئيس المحكمة بخلاف ذلك لأسباب يدرجها في المحضر. 2- يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته …

المادة 159

المادة 159- 1- ينبه الرئيس المتهم ان يصغي الى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الاتهام ولائحة الانهام 2- أ - بعد ان يتلو الكاتب ما ذكر في البند السابق وبعد ان يوضح المدعي العام وقائع الدعوى يسأل رئيس المحكمة المتهم اذاكان …

المادة 160

المادة 160- اذا أنكر المتهم التهمة المسندة اليه او أعتبر انه غير معترف بها ،تطلب المحكمة من المدعي العام أسباب الاتهام ومن ثم تشرع في سماع بينة النيابة.

المادة 161

المادة 161- 1- بعد ان يسأل الرئيس الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه او مسكنه وهل هو يعرف المتهم قبل الجرم او هو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بان ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان ثم يؤدي الشاهد شهادته شفاها والشاهد الذي …

المادة 162

المادة 162- لا يجوز للنيابة ان تستدعي شخصاً لم تسمع شهادته في التحقيقات الأولية لتأدية الشهادة في اثناء المحاكمة ، الا اذا كان المتهم او محاميه قد تبلغ إشعاراَ باسم الشاهد الذي يراد إستدعاؤه.

المادة 163

المادة 163- يجوز للمتهم او محاميه ان يناقش كل شاهد دعي لاثبات التهمة بما في ذلك المشتكي اذا دعي كشاهد ، ويجوز للنيابة ان تستجوب ذلك الشاهد ثانية في المسائل التي اثيرت في اثناء المناقشة، وكذلك يجوز للنيابة ان تناقش شهود الدفاع، ويجوز للدفاع …

المادة 164

المادة164- اذا أبلغ الشاهد مذكرة حضور لاداء الشهادة ولم يحضر، تصدر المحكمة مذكرة إحضار بحقه ،فاذا حضر ولم تقتنع بمعذرته عن التخلف ،يجوز لها ان تفرض عليه الغرامة التي تستصوبها على ان لا تزيد على خمسة دنانير، واذا تخلف عن دفعها فيجوز لها ان …

المادة 165

المادة 165- اذا تعذر احضار شاهد ادى شهادة في التحقيقات الاولية بعد حلفه اليمين الى المحكمة لوفاته او عجزه او مرضه او غيابه عن المملكة الاردنية الهاشمية يجوز للمحكمة ان تأمر بتلاوة افادته اثناء المحاكمة كبينة في القضية وذلك بابرازها موقعة …

المادة 166

المادة 166- يترتب على الشاهد ان لا يبرح قاعة المحكمة ما لم يأذن له الرئيس بذلك.

المادة 167

المادة 167- اذا تبين من المحاكمة ان أحد الشهود كاذب في افادته ،فلرئيس المحكمة ان يوقفه في الحال من تلقاء نفسه او بناء علي طلب المدعي العام او ممثله ثم يتولى التحقيق معه قاضي التحقيق.

المادة 168

المادة 168- اذا تبين للمحكمة لدى الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة وجود قضية ضد المتهم تسأله عما اذا كان يرغب في اعطاء افادة دفاعاً عن نفسه فاذا اعطى مثل هذه الافادة يجوز للمدعي العام او ممثله مناقشة المتهم غير انه لا يوجه اليه …

المادة 169

المادة169- اذا وجد ادعاء شخصي ناشيء عن الجرم المسندة الى المتهم او يتعلق به ،فيجوز للمدعي الشخصي ان يستجوب اي شاهد من شهود النيابة والدفاع بشأن ذلك الادعاء او ان يقدم بيانات بعد اختتام دعوى النيابة او في اي وقت بعد ذلك اثناء المحاكمة او …

المادة 170

المادة 170- يجوز للمحكمة ان تعدل التهمة وفقاَ للشروط التي ترى عادلة على ان لايبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة واذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة اشد تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتعهم من تحضير دفاعه …

المادة 171

المادة 171- يجوز للمحكمة -في اي وقت اثناء المحاكمة- ان تكلف من تلقاء نفسها اي شخص حاضر في المحكمة ان يؤدي شهادة ،كما لها ان توعز بجلب اي شخص كشاهد اما بمذكرة حضور او بمذكرة احضار.

المادة 172

المادة172- اذا كان المتهم او الشاهد لا يحسن التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجمانا لا يقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بان يترجم فيما بين المتهم او الشاهد وبين المحكمة بصدق وامانة.

المادة 173

المادة 173- يجوز لكل من المتهم و المدعي العام ان يطلب رد الترحمان المعين على ان يبين الاسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الامر.

المادة 174

المادة174- لا يجوز انتخاب الترجمان من الشهود او من اعضاء المحكمة الناظرة في الدعوىو لو رضي المتهم والمدعي العام والا كانت المعاملة باطلة.

المادة 175

المادة 175- اذا كان المتهم او الشاهد ابكم اصم ولا يعرف الكتابة ،عين الرئيس للترجمه بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبة امثاله بالاشارة او بالوسائل الخاصة الاخرى.

المادة 176

المادة 176- اذا كان الابكم الاصم من الشهود او المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الاسئلة و الملاحظات ويسلمها اليه فيجيب عليها خطياَ ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة.

المادة 177

المادة177- بعد الانتهاء من سماع البيانات، يبدي المدعي العام مطالعته والمدعي الشخصي مطالبه والمتهم والمسؤول بالمال دفاعهما ، وبعد ذلك تدقق المحكمة في القضية كلها وتصدر قرارها في الحال او في جلسة اخرى تعين لهذا الغرض.

المادة 178

المادة 178- اذا ثبت للمحكمة ان المتهم ارتكب الجرم المسند اليه تقرر تجريمة ،وبعد تفهيمه قرار التجريم تسمع اقوال المدعي العام او ممثله واقوال المدعي الشخصي فيما يتعلق باسترداد الاموال والالزامات المدنية، وتتلقى المعلومات والبيانات التي تراها …

المادة 179

المادة 179- 1- اذا ظهر للمحكمة ان المتهم كان حين ارتكابه الجرم المسند اليه مصابا بمرض سبب اختلالا في قواه العقلية جعله عاجزاً عن ادراك كنه اعماله او عن العلم بأنه محظور عليه اتيان العمل او الترك الذي يكون الجرم ، قررت ادانته وعدم مسؤوليته …

المادة 180

المادة180- اذا قضت المحكمة بمعاقبة المتهم يترتب على رئيس المحكمة ان يأمر بتنفيذ الحكم فور صدوره مالم يخل سبيل المحكوم عليه المذكور بكفالة وفق الاصول.

المادة 181

المادة 181- اذاظهر للمحكمة ان الفعل لا يؤلف جرماَ اولا يستوجب عقابا او ان المتهم برئ منه قررت عدم مسؤوليته او اعلنت براءته وامرت باطلاق سراحه في الحال، ما لم يكن موقوفاَ لسبب آخر.

المادة 182

المادة 182- يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالب المدعي العام والمدعي الشخصي ودفاع المتهم وعلى الاسباب الموجبة للتجريم او عدمه وعلى المادة القانوينة المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى …

المادة 183

المادة 183- يوقع قضاة المحكمة الحكم قبل تفهيمه ويتلوه رئيس المحكمة في جلسة علنية بحضور المتهم والمدعي العام ويؤرخ بتاريخ التفهيم ويفهم لرئيس المحكوم عليه بان له الحق باستئناف الحكم خلال عشرة ايام من هذا التاريخ.

المادة 184

المادة 184- يجوز للمحكمة ان تضمن الشخص الذي تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب عقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة رسوم المحاكمات والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها او بعضها وتحصيل الرسوم بنفس الطريقة التي تحصل بها الغرامات.

المادة 185

المادة 185- اذا اعتبرت المحكمة ان الفعل المسند الى المتهم لا يكون جناية بل جنحة او مخالفة تصدر حكما بها

المادة 186

المادة 186- تصدر المحكمة قرارها بالاجماع او باكثرية الأراء ويسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالاحكام ويحفظ اصل الحكم مع اوراق الدعوى العائدة اليه.
الباب الخامساصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في الجنح

المادة 187

الباب الخامس اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في الجنح المادة 187- تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضرو ممثل النيابة والكاتب.

المادة 188

المادة 188- علىالمدعي الشخصي ان يتخذ في استدعاء دعواه موطناَ له في مركز المحكمة وان يوضح فيه شكواه

المادة 189

المادة 189- تبلغ مذكرة الحضور قبل موعد المحاكمة بثلاثة ايام على الاقل.

المادة 190

المادة190- اذا لم يحضر المتهم بجنحة الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الحضور المبلغة له حسب الاصول للمحكمة ان تحاكمه غيابياً سواء أكان مكفولا ام غير مكفول كما يجوز لها ان تصدر مذكرة قبض بحقه بموجب المادة( 122 ) من هذا القانون …

المادة 191

المادة191- اذا تغيب المتهم عن حضور المحاكمة بعد ان حضر احدى جلساتها تعتبرالمحاكمة وجاهية بحقه.

المادة 192

المادة192- 1- عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار قاضي التحقيق وادعاء المدعي العام ويوضح المدعي العام وقائع الدعوى ثم يسأل رئيس المحكمة المتهم اذا كان يعترف بالتهمة حسبما وضعت في قرار قاضي التحقيق او في ادعاء المدعي العام 2- اذا …

المادة 193

المادة 193- اذاانكر المتهم التهمة الموجهة اليه تشرع المحكمة في سماع بينة النيابة ويجوز للمتهم او محاميه ان يوجه اسئلة لكل شاهد يتقدم بشهادة ضد المتهم واذا كان المتهم لم يوكل محامياَ ، فللمحكمة عند انتهاء استجواب كل شاهد من شهود النيابة ان …

المادة 194

المادة 194- تطبق المحكمة احكام الفقرة الثالثة من المادة 158 فيما يتعلق بعلانية المحاكمة والمواد 161 و163و164و165و166و168و169و171 الى177و179و180 من هذا القانون عند دعوة الشهود وسماع شهاداتهم ، وعندسماع افادة المتهم ومطالبة المدعي العام …

المادة 195

المادة 195- اذا ثبت ان المتهم ارتكب الجرم المسند اليه ، حكمت عليه المحكمة بالعقوبة وقضت في الحكم نفسه بالالتزامات المدنية.

المادة 196

المادة 196- اذا ظهر للمحكمة ان الفعل لا يؤلف جرماَ او لا يستوجب عقابا او ان المتهم برئ منه قررت عدم مسؤوليته او اعلنت براءته وامرت باطلاق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفاَ لسبب آخر.

المادة 197

المادة 197: اذا ظهر للمحكمة ان الفعل جناية احالت المتهم على قاضي التحقيق العائدة اليه الدعوى، اذا كانت قد اقيمت لديها مباشرة، اما اذا كانت قد وردت اليها بموجب قرار القاضي التحقيق فتعيد الاوراق الى النائب العام الذي يترتب عليه ان يقرر اتهام …

المادة 198

المادة 198- يجب ان يشتمل الحكم النهائي على العلل والاسباب الموجبة له وان تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل للاستئناف ام لا.

المادة 199

المادة 199- 1- يوقع قضاة المحكمة الحكم قبل تفهيمه ويتلوه رئيس المحكمة في جلسة علنية ويؤرخ بتاريخ التفهيم. 2- تصدر المحكمة حكمها بالاجماع او باكثرية الآراء. 3- يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمةالخاص بالأحكام ويحفظ اصل الحكم مع اوراق …

المادة 200

المادة 200- للمحكوم عليه غيابياً في قضايا الجنح ان يعترض على الحكم في ميعاد ثمانية ايام من تاريخ تبليغ الحكم اليه وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي اصدرت الحكم اما مباشرة و اما بواسطة محكمة موطنه.

المادة 201

المادة 201- 1- يرد الاعتراض المقدم بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة. 2- اما اذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم.

المادة 202

المادة 202- يرد الاعتراض اذا لم يحضرالمحكوم عليه الجلسة الاولى لمحاكمة الاعتراضية او تغيب قبل ان يتقرر قبول اعتراضه شكلا.

المادة 203

المادة 203- اذا قبل الاعتراض شكلا اعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن.

المادة 204

المادة 204- لايجوز الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يجوز استئنافه وفقا للاصول المبينة فيما بعد.

المادة 205

المادة 205- لا يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي، وانما يجوز استئنافه وفقاَ للاصول المبينة فيما بعد.

المادة 206

المادة 206- تقبل الطعن بطريق الاستئناف 1- الاحكام الفاصلة بأساس الدعوى 2- الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص او برد الدعوى لسقوطها بالتقادم او بغير ذلك من الاسباب 3- القرارات الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص او برد الدفع بعدم سماع الدعوى لسقوطها …

المادة 207

المادة 207- 1- في ما خلا الاحكام والقرارات المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الاعدادية والقرارات القاضية باجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى الا بعد صدور الحكم في الاساس ومع هذا …

المادة 208

المادة 208- تنظر المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي من اختصاصها النظر فيها استئنافاَ بمقتضى احكام قانون المحاكم الصلحية تدقيقاَ الا اذا امرت بخلاف ذلك او اذا طلب احد الفريقين ان تجري المحاكمة مرافعةووافقت المحكمة …

المادة 209

المادة209- يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية وفقاَ للاصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية.
الباب السادساصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

المادة 210

المادة 210- 1- تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية الىمحكمة الاستئناف 2- الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال 3- الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات تابع …

المادة 211

المادة 211- 1- يرفع الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف المختصة اما مباشرة او بواسطة المحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف في ميعاد عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره ان كان وجاهياَ، وتاريخ تبليغه ان كان غيابياً او بمثابة …

المادة 212

المادة 212- ان استئناف النائب العام او المدعي العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف بحيث يكون لها حق الحكم بما ترى انه يجب على محكمة البداية ان تحكم به ما لم يكن وارداً علىجهة معينة فيقتصر مفعوله على هذه الجهة.

المادة 213

المادة 213-1- اذا قدم الاستئناف الى محكمة البداية ، ارسلته مع اوراق الدعوى الى قلم محكمة الاستئناف بواسطة النائب العام خلال ثلاثةايام من تاريخ تقديمه 2- تقدم محكمة البداية اوراق القضية لمحكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بواسطة النائب العام …

المادة 214

المادة214- تجري المحاكمات الاستئنافيةمرافعة اذا كان الحكم بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة وفيما عدا ذلك ينظر فيه تدقيقاَ الا اذا رأت المحكمة اجراء المحاكمة مرافعة او طلب النائب العام او المحكوم عليه بذلك ووافقت على الطلب.

المادة 215

المادة 215- لا يجوز للمدعي الشخصي ان يستأنف الا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية.

المادة 216

المادة 216- تجري في المحاكمة الاستئنافية احكام المواد السابقة المتعلقة بعلانية المحاكمة واجراءاتها وبصيغة الحكم النهائي وبلزوم الرسوم والنفقات وبفرض العقوبات وبالاعتراض على الحكم الغيابي.

المادة 217

المادة 217- اذا ظهر لمحكمةالاستئناف ان الحكم المستأنف موافق للاصول والقانون قضت بتأييده

المادة 218

المادة 218- اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لعلة ان الفعل لا يؤلف جرماً او لا يستوجب عقاباً او انه لا يوجد بينة كافيةللحكم قررت عدم مسؤولية المحكوم عليه او براءته.

المادة 219

المادة 219- اذا فسخ الحكم لمخالفته القانون او لاي سبب آخر قضت المحكمة في اساس الدعوى ،او اعادتها الى المحكمة البدائية.

المادة 220

المادة 220- يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الاستئنافية وفقاَ للاصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية.
الباب السابعالتميز

المادة 221

الفصل الأول تميز الأحكام المادة 221- تقبل الطعن بطريق التمييز 1- الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة او باحدى العقوبات الجنائية الاخرى مدة ثلاث سنوات فمافوق ، وما نشأ عنها من احكام قاضية بعدم الاختصاص او …

المادة 222

المادة 222- فيما خلا الاحكام المذكورة في المادة السابقة لا يقبل تمييز القرارات التي تصدر اثناء السير في الدعوى الا بعد صدور الحكم في الاساس ومع هذاالحكم

المادة 223

المادة 223- لا يجوز اتباع طريق التمييز ما دام الحكم او القرار قابلا للاستئناف

المادة 224

المادة 224- التمييز من حق:- 1- المحكوم عليه والمسؤول بالمال 2- المدعي الشخصي فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون سواها 3- النائب العام او رئيس النيابة
الفصل الثانيأسباب التميز

المادة 225

المادة 225- لا يقبل التمييز الا للاسباب التالية:- 1-ا- مخالفة الاجراءات التي اوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان ب- مخالفة الاجراءات الاخرى اذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في المحكمة التي تلتها 2- مخالفة القانون …

الفصل الثالثالشرائط الشكلية

المادة 226

المادة226- 1- ميعاد التمييز للاحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات المبحوث عنها في المادة (221 )ضد احكام الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة، خمسةعشر يوماً اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ صدورها بمواجهة المميز 2- احكام الاعدام والاشغال …

المادة 227

المادة227- 1- يقدم التمييز باستدعاء يسجل في المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه، ويؤشر عليه من قبل رئيس الممحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله 2- ويجب ان يكون الاستدعاء موقعاً من المميز او من وكيله القانوني وان يحتوي على اسباب النقص 3- يجوز ان …

المادة 228

المادة228: 1- على رئيس قلم محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم المميز ان يبلغ المحكوم عليه بالذات ان كان موقوفاً او الى محل اقامته صورة استدعاء التمييز المقدم من النيابة العامة او المدعي الشخصي في ميعاد ثلاثة ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ …

المادة 229

المادة 229: 1- عندما تكتمل اضبارة التمييز يرسل رئيس قلم المحكمة الاضبارة مرفقة بجدول مصدق بما تضمنته من الاوراق بلا ابطاء الى النائب العام العام ليرسلها الى رئيس النيابة. 2- يرفع رئيس النيابة الأوراق المذكورة الى محكمة التمييز مرفقة …

المادة 230

الفصل الرابع: الاجراءات لدى محكمة التمييز: المادة 230: تدقق المحكمة اضبارة التمييز فاذا وجدت ان الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق التمييز او ان الشرائط الشكلية ناقصة او ان طلب التمييز لم يقدم في الميعاد القانوني قررت رد الاستدعاء في الشكل.

المادة 231

المادة 231: 1- اذا ظهر للمحكمة ان الاستدعاء مقبول في الشكل فلا حاجة لأصدار قرار خاص بذلك بل تدقق في اسباب النقص وتفصل فيها بالرد او بالقبول. 2- واذا كان التمييز واقعاً من المحكوم عليه يجوز للمحكمة ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا تبين لها …

المادة 232

اذا ردت جميع اسباب النقض ولم تجد المحكمة سبباً للنقض من تلقاء نفسها عملا بالمادة السابقة ردت استدعاء التمييز في الموضوع وأيدت الحكم.

المادة 233

المادة 233: اذا اشتملت اسباب الحكم على خطأ في تطبيق القانون ، او وقع خطأ في ذكر النص القانوني او في وصف الجريمة او في صنعة المحكوم عليه وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح …

المادة 234

المادة 234: ترسل المحكمة صورة طبق الاصل عن الحكم برد التمييز مع أوراق الدعوى الى رئيس النيابة خلال ثمانية أيام من صدوره فيحيلها الى نائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المميز.

المادة 235

المادة 235: اذا قبلت المحكمة سبباً من اسباب النقض او وجدت سبباَ له من تلقاء نفسها عملا بالفقرة (2 ) من المادة (231 )قررت نقض الحكم المميز وأمرت باعادة الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض لتحكم في الدعوى من جديد.

المادة 236

المادة 236: 1- لا ينقض من الحكم الا ما كان متعلقاَ بالأسباب التي بني عليها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة 2 -- و اذا كان التميز مقدماَ من غير النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدم التميز. 3- واذا كان مقدم التمييز احد …

المادة 237

الفصل الخامس: اثارة الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز. المادة 237 يترتب على رد استدعاء التمييز صيروره الحكم المميز مبرماً بحق مقدمه ولا يجوز له بأي حال ان يميزه مرة ثانية.

المادة 238

المادة 238: اذا نقض الحكم بناء على تمييز أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يتضرر طالب التمييز من النقض.

المادة 239

على المحكمة اتباع النقض اذا كان حكمها المنقوض متضمناً رد الدعوى لعدم الاختصاص او لسقوطها بالتقادم او لمانع قانوني يحول دون السير بها.

المادة 240

الفصل السادس تمييز الحكم الصادر بعد النقض: المادة 240: في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة اذا خالفت محكمة الاستئناف التي أعيد اليها الحكم منقوضاً ما ورد في قرار النقض وميز الحكم مرة ثانية للاسباب نفسها التي قبلتها محكمة التمييز …

المادة 241

المادة 241: اذا ميز الحكم الصادر بعد النقض لأسباب غير الأسباب المبحوث عنها في المادة السابقة تنظر محكمة التمييز فيه وفق أحكام الفصل الخامس من هذا الباب.
الفصل الخامس: الفصل بأمر خطي:المادة 242:

المادة 242

1- اذا تلقى رئيس النيابة أمراً خطياً من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على المحكمة التمييز لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون او لصدور حكم او اقرار فيها مخالف للقانون وكان الحكم او القرار مكتسباَ الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في …

الفصل السادس: اعادة المحاكمة:المادة 243:

المادة 243

يجوز طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية أياً كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الأحوال التالية:- 1- اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت ان المدعي قتله هو حي. 2- اذا حكم على شخص بجناية او جنحة …

المادة 244

المادة 244: يعود طلب اعادة المحاكمة: 1- لوزير العدلية 2- للمحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الأهلية 3- لورثته 4- لمن عهد اليه المحكوم عليه بطلب الاعادة صراحة

المادة 245

المادة 245: يحيل وزير العدلية طلب الاعادة على محكمة التمييز بواسطة رئيس النيابة ولا يقر احالته اذا وجده مبنياَ على سبب واه. 1- اذا لم يكن الحكم الذي طلبت الاعادة من أجله قد نفذ فيتوقف انفاذه من تاريخ إحالة وزير العدلية طلب الاعادة …

المادة 246

المادة 246: اذا قررت محكمة التمييز قبول طلب الاعادة أحالت القضية على المحكمة التي أصدرت بالأساس.

المادة 247

المادة 247: اذا تعذر الشروع من جديد في اجراء المحاكمة مرافعة بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى اما لوفاة المحكوم عليهم او جنونهم او فرارهم او غيابهم كلهم او بعضهم او عدم مسؤوليتهم جزائياَ واما لسقوط الدعوى او الحكم بالتقادم فبعد ان تتخذ …

المادة 248

الكتاب الثالث: اصول خاصة ببعض القضايا الباب الاول: دعاوى التزوير المادة 248: في جميع دعاوى التزوير وحالما تبرز الورقة المدعي تزويرها الى قاضي التحقيق او المحكمة ينظم الكاتب محضراً مفصلا بظاهر حالها يوقعه القاضي او رئيس المحكمة والكاتب …

المادة 249

المادة 249: اذا طلب الى احدى الدوائر ابراز ورقة ادعي تزويرها وقعها الموظف المسؤول عنها عند ابرازها مع الأشخاص المذكورين في المادة السابقة.

المادة 250

المادة 250: تجري احكام المواد السابقة على الاوراق المبرزة الى قاضي التحقيق او المحكمة للمقابلة والمضاهاة.

المادة 251

المادة 251: يترتب على موظفي الحكومة تسليم ما يمكن ان يكون لديهم من الاوراق الصالحة للمقابلة والمضاهاة

المادة 252

المادة 252: 1- متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها. 2- واذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي قامت النسخة لديه مقام الاصل الى حين استرجاعه ويمكن هذا …

المادة 253

المادة 253: 1- تصلح الاوراق العادية مداراً للمقابلة والمضاهاة اذا تصادق عليها الخصمان. 2- واما اذا كان الحائز عليها من غير الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وان اعترف بوجودها لديه، وانما يسوغ للمحقق او المحكمة بعد جلبه لتسليم …

المادة 254

المادة 254: يجوز للمحكمة او لاحد قضاتها في دعوى التزوير ان تستكب المتهم بواسطة أهل الخبرة ،فان أبي صرح بذلك في المحضر.

المادة 255

المادة 255: 1- اذا تبين ان الاسناد الرسمية بكاملها او ببعض مندرجاتها مزورة قضت المحكمة التي ترى دعوى التزوير بابطال مفعول السند او باعادته الى حالة الاصلية بشطب ما اضيف اليه واثبات ما حذف منه 2- تعاد الاوراق التي اتخذت مداراً للمقابلة …

المادة 256

الباب الثاني: ما يتلف او يسرق من اوراق الدعاوي والاحكام الصادرة فيها: المادة 256 اذا فقدت اصول الاحكام الصادرة في دعاوي الجناية او الجنحة او الاوراق المتعلقة بتحقيقات او سجلات او محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد او اذا اتلفت بالحريق او السيل او …

المادة 257

1- اذا وجدت خلاصة الحكم او نسخته المصدقة بصورة قانونية اعتبرت بمثابة اصل الحكم وحفظت في مكانه 2- اذا كانت الخلاصة او النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي او موظف حكومي امر رئيس المحكمة التي اصدرت بتسليمها الى قلم هذه …

المادة 258

المادة 258: 1- اذا فقد اصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وانما عثر على قرار الظن والاتهام فيصار الى اجراء محاكمة واصدار حكم جديد 2- وان لم يكن ثمة قرار ظن واتهام او يعثر عليهما فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الاوراق

المادة 259

الباب الثالث: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة الى اخرى الفصل الاول: تعين المرجع المادة 259: 1- يحل الاختلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع اذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان او باشر تحقيقها قاضيا تحقيق باعتبار ان الجريمة عائدة لكل …

المادة 260

المادة 260: يجوز للنائب العام والمدعي الشخصي والمتهم ان يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه الى محكمة التمييز.اما اذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين او قاضيين تابعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم الطلب الى هذه المحكمة.

المادة 261

المادة 261: اذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي او المتهم امر رئيس محكمة التمييز او الاستئناف بابلاغ صورته الى الخصم وبايداع النيابة لدى كل من المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف نسخة عنه لابداء رأيها فيه وارسال اوراق الدعوى

المادة 262

المادة 262: يجب على المدعي الشخصي او المتهم الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ اليه وعلى رئيس النيابة او النائب العام ابداء رأيه فيه في ميعاد ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ التبليغ

المادة 263

المادة 263: 1- اذا كان الخلاف واقعاً بين محكمتين قررت كل منهما اختصاصها لرؤية الدعوى وجب عليهما التوقف عن اصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما 2- اما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور …

المادة 264

المادة 264: 1- تنظر محكمة التميز تدقيقاً بطلب المرجع بعد استطلاع رأي رئيس النيابة لديها وتعين في قرارها اي المرجعين القضائيين هو الصالح لتحقيق الدعوى او رؤيتها وتقضي بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة او المحقق الذي قررت عدم اختصاصه 2- …

المادة 265

الفصل الثاني: نقل الدعوى من محكمة الى اخرى المادة 265 لمحكمة الاستئناف ضمن دائرة اختصاصها ان تقرر في دعوى الجناية او الجنحة بناء على طلب النائب العام لديها ،نقل الدعوى الى قاضي تحقيق آخر او الى محكمة اخرى من درجة المحكمة العائدة اليها رؤية …

المادة 266

الكتاب الرابع - الباب الاول-سقوط الحق العام والحق الشخصي 1- السقوط بالوفاة او بالعفو العام المادة 266: 1) تسقط دعوى الحق العام بوفاة المتهم او بالعفو العام 2) وتسقط تبعاً لسقوط الحق الشخصي في الاحوال المنصوص عليها في القانون 3) وتبقى دعوى …

المادة 267

2- السقوط بالتقادم: المادة 267: 1)تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي المتولدة من الجريمة بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة 2)وتسقط أيضاً الدعوتان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على المعاملة …

المادة 268

المادة 268: تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي المتولدة من الجريمة في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة.

المادة 269

المادة 269: 1- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي المتولدة من الجريمة في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون ان يصدر حكم بها من المحكمة وان نظم بشأنها محضر وجرى تحقيق خلال السنة المذكورة 2- أما اذا صدر الحكم بها خلال السنة …

المادة 270

المادة 270: 1- مدة التقادم على عقوبة الاعدام وعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة عشرون سنة 2- مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تتجاوز عشرين سنة 3- يجري التقادم من يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ.

المادة 271

المادة 271: 1-مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا تتجاوز خمس سنوات وتنقص عن ثلاث سنوات 2- تجري مدة التقادم في الحكم: أ- الوجاهي، من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة الاخيرة ومن تاريخ انبرامه اذا كان في …

المادة 272

المادة 272: مدة التقادم على العقوبات للمخالفات سنتان تبدأ على نحو ما ذكر في المادة السابقة.

المادة 273

المادة 273: 1- يحسب التقادم من يوم الى مثله من دون اليوم الاول. 2- يوقف التقادم كل حائل قانوني او مادي حال دون تنفيذ العقوبة او التدبير ولم ينشأ عن ارادة المحكوم عليه 3- يقطع التقادم اجراءات التحقيق واجراءات الدعوى الصادرة من السلطة …

المادة 274

المادة 274: لا تحول المواد السابقة دون مراعاة احكام التقادم الواردة في قوانين الاقامة ببعض الجنح والمخالفات.

المادة 275

الباب الخامس: انفاذ الاحكام الجزائية: المادة 275: 1- تقوم بانفاذ الاحكام الجزائية النيابة العامة لدى المحكمة التي اصدرت الحكم 2- ويقوم قاضي الصلح مقام النيابة العامة بانفاذ الأحكام في المراكز التي لا يوجد فيها ممثل للنيابة.

المادة 276

المادة 276: 1-عند صدور حكم الاعدام يرفع رئيس النيابة الى وزير العدلية اوراق الدعوى مرفقة بتقرير يضمنه موجزاً عن وقائع القضية والادلة المستند اليها في صدور الحكم وعن الاسباب الموجبه لانفاذ عقوبة الاعدام او لابدالها بغيرها. 2- يرفع وزير …

المادة 277

المادة 277: اذا وافق جلالة الملك على اتخاذ حكم الاعدام يشنق المحكوم عليه خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ صدور الارادة الملكية داخل بناية السجن او في محل آخر اذا كان مثل هذا المحل في الارادة الملكية، ولا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام هذه في …

المادة 278

المادة 278: يجري انفاذ عقوبة الاعدام بمعرفة وزارة الداخلية بناء على طلب خطي من النائب العام مبينا فيه استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وبحضور الاشخاص الأتي ذكرهم: 1- النائب العام او أحد معاونيه 2- كاتب المحكمة التي أصدرت …

المادة 279

يسأل النائب العام او معاونه المحكوم عليه اذا كان لديه ما يريد بيانه ويدون أقواله الكاتب في محضر خاص يوقعه النائب العام او معاونه والكاتب

المادة 280

المادة 280: ينظم كاتب المحكمة محضراً بانفاذ الاعدام يوقعه مع النائب العام او معاونه ويحفظ في اضبارته الخاصة عند المدعي العام

المادة 281

المادة 281: تدفن الحكومة جثة من نفذ فيه الاعدام عند عدم وجود ورثة له يقومون بدفنها.

المادة 281

(281 مكررة): 1- تحذف عبارة (قاضي التحقيق) اينما وردت في هذه الاصول ويستعاض عنها بعبارة( المدعي العام). 2- تعتبر جميع الاجراءات التي قام بها المدعون العامون مقام قضاة التحقيق من تاريخ العمل بقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 في …

المادة 282

لدى حساب الزمن ايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون لا تحسب ايام العطل الرسمية من المدة المقررة فيما يتعلق بمهل الاعتراض والاستئناف والتمييز اذا جاءت في نهاية المدة.

المادة 283

المادة 283: تلغى القوانين والانظمة التالية: 1- قانون أصول المحاكمات الجزائية العثماني مع جميع تعديلاته 2- قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم( 37 )لسنة 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 25-12-1946 مع ما …

المادة 284

المادة 284: رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون اصول المحاكمات الجزائية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية