التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · أسباب التميز

المادة 225من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

الفصل الثاني أسباب التميز المادة 225- لا يقبل التمييز الا للاسباب التالية:- 1-ا- مخالفة الاجراءات التي اوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان ب- مخالفة الاجراءات الاخرى اذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في المحكمة التي تلتها 2- مخالفة القانون اوالخطأ في تطبيقه او تأويله 3- مخالفة قواعد الاختصاص او تجاوز المحكمة سلطتها القانونية 4- عدم الفصل في أحد الطلبات اوالحكم بما يجاوز طلب الخصم 5- خلو الحكم من أسبابه الموجهة او عدم كفايتها

الإحالة

المادة 225 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية