التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الشرائط الشكلية

المادة 226من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1093
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951

الفصل الثالث الشرائط الشكلية المادة226- 1- ميعاد التمييز للاحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات المبحوث عنها في المادة (221 )ضد احكام الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة، خمسةعشر يوماً اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ صدورها بمواجهة المميز 2- احكام الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه وعلى رئيس قلم محكمة الاستئناف ان يقدم هذه الأحكام فور صدروها الى النائب العام ليرسلها الى محكمة التمييز للنظر فيها تمميزاً

الإحالة

المادة 226 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 76 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1093)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية