الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 109316 حزيران 1951
الفصل الخامس: الفصل بأمر خطي:
المادة 242:
1- اذا تلقى رئيس النيابة أمراً خطياً من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على المحكمة التمييز لوقوع اجراء فيها مخالف
للقانون او لصدور حكم او اقرار فيها مخالف للقانون وكان الحكم او القرار مكتسباَ الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز
التدقيق في الاجراء او الحكم او القرار المطعون فيه فعليه ان يقدم الاضبارة الى محكمة التمييز مرفقة بالأمر الخطي
وان يطلب بالاستناد الى الأسباب الواردة فيه ابطال الاجراء او نقض الحكم او القرار.
2- اذا قبلت المحكمة الأسباب المذكورة نقضت الحكم او القرار او ابطلت الاجراء المطعون فيه.
3- ان النقض الصادر عملا بهذه المادة لا يعتبر نقضاً عادياً بل لمجرد مصلحة القانون الا اذا وقع لصالح المتهم او المحكوم
عليه.