التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون البريد والتوفير البريدي رقم 12 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 528
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 52817 آذار 1988

المادة 3: أ- تختص الوزارة بتقديم الخدمات البريدية المنصوص عليها في هذا القانون ولها في سبيل ذلك انشاء المرافق والتجهيزات والاعمال اللازمة لتلك الخدمات وتملكها وادارتها كما تتولى الوزارة مسؤولية ادارة الصندوق وفقا لاحكام هذا القانون والقانون الخاص به. ب- يتولى الامين العام ادارة اعمال الوزارة والصندوق ويكون مسؤولا أمام الوزير عن حسن سير العمل فيهما وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها وتحقيقا لذلك يعتبر مديرا للصندوق ويمارس صلاحيته المنصوص عليها في هذا القانون.

الإحالة

المادة 3 من قانون البريد والتوفير البريدي رقم 12 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 528)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية