التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون البريد والتوفير البريدي رقم 12 لسنة 1988

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 528
نُشر
17 آذار 1988
المواد
13
آخر تعديل
1992
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون البريد والتوفير البريدي رقم 12 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 528)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون البريد والتوفير البريدي غير ساري

رقم 12 لسنة 1988 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 528، نُشر في 17 آذار 1988

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1988199520002005201020152020اليوم
1992
1992بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون البريد والتوفير البريدي رقم 23 لسنة 1992 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1992 قانون معدل لقانون البريد والتوفير البريدي رقم 23 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون البريد والتوفير البريدي لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة البريد والاتصالات الوزير : وزير البريد والاتصالات الامين العام: الامين العام للوزارة الصندوق : صندوق التوفير …

المادة 3

المادة 3: أ- تختص الوزارة بتقديم الخدمات البريدية المنصوص عليها في هذا القانون ولها في سبيل ذلك انشاء المرافق والتجهيزات والاعمال اللازمة لتلك الخدمات وتملكها وادارتها كما تتولى الوزارة مسؤولية ادارة الصندوق وفقا لاحكام هذا …

المادة 4

لاغراض هذا القانون تشمل الخدمات التي تختص الوزارة بتقديمها او تأديتها مايلي: أ- تسلم وتسليم الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات بما في ذلك مطبوعات المكفوفين والرزم البريدية. ب- تسلم وتسليم الطرود البريدية. ج- تأدية خدمات الحوالات …

المادة 5

المادة 5: للوزارة تأدية اي خدمات بالنيابة عن اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او خاصة بقرار من مجلس الوزراء مقابل العمولة وبالشروط التي يتم الاتفاق عليها مع الجهة المعنية بالخدمة.

المادة 6

المادة 6: للوزارة وحدها الحق في تصميم وطبع واصدار الطوابع البريدية والتذكارية وطوابع التوفير البريدي وبيعها وتوزيعها داخل المملكة وخارجها.

المادة 7

أ- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي القيام بمايلي:- 1- أن يتملك او يدير في المملكة بصورة مباشرة او غير مباشرة اي اجهزة او مواد او انشاءات او مرافق او اعمال تتعلق بالخدمات والطوابع المنصوص عليها في هذا القانون. 2- صنع او استيراد اي اجهزة او …

المادة 8

المادة 8: أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة تتولى الوزارة تقديم الخدمات والقيام بالاختصاصات والاعمال المنصوص عليها في هذا القانون مقابل الرسوم والاجور والاثمان المقررة، وتحدد تلك الرسوم بأنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون، واما …

المادة 9

المادة 9: يتم تحصيل الاموال المستحقة للوزارة من الرسوم والاجور واثمان مقابل خدماتها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وذلك دون الاخلال بحق الوزارة في تطبيق احكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون وتحقيقا لذلك يمارس …

المادة 10

أ- تعتبر الانظمة الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون والمتعلقة بالخدمات البريدية سارية المفعول على ان تمارسها الوزارة وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها. ب- تبقى اتفاقيات البريد التي تم التوقيع عليها قبل صدور …

المادة 11

يلغى (قانون الخدمات البريدية رقم 26 لسنة 1975) والتعديلات التي ادخلت عليه.

المادة 12

المادة 12: لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 13

المادة 13: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون البريد والتوفير البريدي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية