التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون البريد والتوفير البريدي رقم 12 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 528
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 52817 آذار 1988

لاغراض هذا القانون تشمل الخدمات التي تختص الوزارة بتقديمها او تأديتها مايلي: أ- تسلم وتسليم الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات بما في ذلك مطبوعات المكفوفين والرزم البريدية. ب- تسلم وتسليم الطرود البريدية. ج- تأدية خدمات الحوالات البريدية الداخلية والخارجية والاذون البريدية وقسائم الاجوبة. د- خدمة الصناديق البريدية الخاصة. هـ- خدمات صندوق التوفير البريدي. و- اي خدمات بريدية بموجب الاتفاقات الدولية.

الإحالة

المادة 4 من قانون البريد والتوفير البريدي رقم 12 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 528)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية