الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 52817 آذار 1988
أ- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي القيام بمايلي:-
1- أن يتملك او يدير في المملكة بصورة مباشرة او غير مباشرة اي اجهزة او مواد او انشاءات او مرافق او اعمال تتعلق
بالخدمات والطوابع المنصوص عليها في هذا القانون.
2- صنع او استيراد اي اجهزة او مواد او معدات تتعلق بالخدمات البريدية والطوابع او استعمالها الا بموافقة مسبقة من
الوزارة وبالشروط التي تحددها.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة -أ- من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يسمح لاي شخص طبيعي او
اعتباري القيام بأي من الخدمات البريدية المنصوص عليها في الفقرتين (أ,ب) من المادة 4 من هذا القانون وبالشروط التي
يحددها الوزير ووفقا للاتفاق الذي يبرم بين الوزارة والشخص المعني.