التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون البريد والتوفير البريدي رقم 12 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 528
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 52817 آذار 1988

أ- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي القيام بمايلي:- 1- أن يتملك او يدير في المملكة بصورة مباشرة او غير مباشرة اي اجهزة او مواد او انشاءات او مرافق او اعمال تتعلق بالخدمات والطوابع المنصوص عليها في هذا القانون. 2- صنع او استيراد اي اجهزة او مواد او معدات تتعلق بالخدمات البريدية والطوابع او استعمالها الا بموافقة مسبقة من الوزارة وبالشروط التي تحددها. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة -أ- من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يسمح لاي شخص طبيعي او اعتباري القيام بأي من الخدمات البريدية المنصوص عليها في الفقرتين (أ,ب) من المادة 4 من هذا القانون وبالشروط التي يحددها الوزير ووفقا للاتفاق الذي يبرم بين الوزارة والشخص المعني.

الإحالة

المادة 7 من قانون البريد والتوفير البريدي رقم 12 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 528)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية