التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون لتقييد بدلات الايجار لبيوت السكن والعقارات التجارية رقم 26 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 244
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24430 كانون الأول 1943

المادة الخامسة عشر - يلغى القانون رقم - 23 لسنة 1941 (قانون المالكين والمستأجرين) " اخراج المستأجرين وتقييد بدلات الايجار " والقانون رقم - 4 لسنة 1942 والقانون رقم - 3 لسنة 1943 المعدلين للقانون المذكور على ان لا يؤثر هذا الالغاء على نفاذ اي اجراء اتخذ بمقتضى هذه القوانين قبل الغائها وعلى ان لا يكون في هذا الاشتراط ما يمنح لجنة الايجارات من تعيين بدل الايجار الاساسي وفقا لاحكام هذا القانون رغم صدور اي حكم او امر استنادا لاحكام القوانين الملغاة بموجبه.

الإحالة

المادة 15 من قانون لتقييد بدلات الايجار لبيوت السكن والعقارات التجارية رقم 26 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية