التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون لتقييد بدلات الايجار لبيوت السكن والعقارات التجارية رقم 26 لسنة 1943

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 244
نُشر
30 كانون الأول 1943
المواد
16
آخر تعديل
1949
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون لتقييد بدلات الايجار لبيوت السكن والعقارات التجارية رقم 26 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 244)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون لتقييد بدلات الايجار لبيوت السكن والعقارات التجارية غير ساري

رقم 26 لسنة 1943 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 244، نُشر في 30 كانون الأول 1943

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1943 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 3
194319501960197019801990200020102020اليوم
1949
1949بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون تعديل قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1943 رقم 39 لسنة 1949 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 7

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1949 قانون تعديل قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1943 رقم 39 لسنة 1949لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1947 قانون موقت معدل لقانون المالكين والمستأجرين "اخراج المستأجرين وتقييد بدلات الايجار" (رقم 26 لسنة 1943) رقم 20 لسنة 1947قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1946 قانون موقت معدل لقانون المالكين والمستأجرين (اخراج المستأجرين وتقييد بدلات الايجار) (القانون رقم -26 لسنة 1943) رقم 3 لسنة 1946قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1946 قانون موقت معدل لقانون المالكين والمستأجرين اخراج المستأجرين وتقييد بدلات الايجار رقم (26 لسنة 1943) رقم 15 لسنة 1946قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1946 قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 26 لسنة 1946لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «(اخراج المستأجرين وتقييد بدلات الايجار) (القانون رقم 26 - لسنة 1943)»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1944 قانون موقت معدل (لقانون المالكين والمستأجرين) اخراج المستأجرين وتقييد بدلات الايجار رقم 6 لسنة 1944قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1944 قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين " اخراج المستأجرين وتقييد بدلات الايجار" رقم 30 لسنة 1944لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928غير ساري
نظام تقييد بدلات الايجار رقم 802 لسنة 1944 · صادر بمقتضى المادة 14 من القانون رقم (26) لسنة 1943غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

1- ان العقد الذي بمقتضاه يجعل لشخص ما حق اشغال عقار والانتفاع به مدة معينة لقاء بدل معلوم هو عقد اجارة ولو ذكر فيه أن البدل المتفق عليه هو أجر المثل. 2- على المحكمة لدى تفسيرها العقود والالتزامات أن تزن نصوصها وأحكامها بمعيار مدلولها القانوني رغم ما رقم 45 لسنة 19521952
1- كل خلاف ينشأ حول بدل الايجار الواجب دفعه عن أي عقار تجاري من صلاحية مندوب الايجارات وهذه الصلاحية ليست مقيدة بأي قيد سواء أكان العقار مؤجرا بتاريخ معين ام لم يكن. 2- محكمة الصلح لا تملك صلاحية النظر في قضية تقام أمامها لتعيين الاجر القياسي لعقار رقم 30 لسنة 19531953
التعريف الوارد في المادة الثانية من قانون تقييد ايجارات ( العقارات التجارية) للفظة ( مستأجر ) هو تعريف شامل مطلق وهو لذلك يشمل الحكومة وغيرها من الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين رقم 61 لسنة 19531953
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

المادة الاولى - يسمى هذا القانون (قانون المالكين والمستأجرين) اخراج المستأجرين وتقييد بدلات الايجار ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية - تسري احكام هذا القانون على اي عقار في اية منطقة من المناطق البلدية او غيرها من الاماكن التي يقرر مجلس الوزراء تطبيقه عليها. ولمجلس الوزراء ان يلغي قراره بتطبيق هذا القانون بقرار آخر يصدره في هذا الشأن وبذلك يبطل سريان …

المادة 3

المادة الثالثة - تفيد العبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون ما يأتي الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تشمل لفظة " المالك او المستأجر " اي شخص تنتقل اليه الملكية من حين الى آخر من المالك الاصلي او الاجارة من المستأجر الاصلي. و …

المادة 4

المادة الرابعة - تؤلف في كل منطقة من المناطق البلدية او اي مكان آخر من الاماكن التي طبقت عليها احكام هذا القانون لجنة ايجارات مشكلة من الحاكم الاداري رئيسا وعضو من المجلس الاداري وآخر من المجلس البلدي ، وفي حالة عدم وجود مجلس بلدي فمن عضو …

المادة 5

المادة الخامسة - يجوز استئناف قرار لجنة الايجارات الى قاضي الصلح صاحب الصلاحية في المنطقة البلدية او المكان الآخر وذلك في خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار المذكور ويكون قرار قاضي الصلح قطعياً.

المادة 6

المادة السادسة - بالرغم من وجود اي اتفاق مغاير لمنطوق هذه المادة ، سواء اكان ذلك الاتفاق خطياً ام بشكل آخر ، لا يكون المستأجر مكلفاً بعد نفاذ هذا القانون لان يدفع عن اشغاله عقاراً ما بدل ايجار زائداً على بدل الايجار الاساسي. ولا تكون اية …

المادة 7

المادة السابعة - اذا لم يكن العقار مؤجراً بتاريخ 1 ايلول سنة 1939 ، او كان قد أجر بذلك التاريخ باعتباره قسماً من عقار آخر ، وادعى المستأجر ان بدل الايجار المطلوب منه عن هذا العقار غير معقول فيجوز له ان يقدم طلباًَ الى لجنة الايجارات لتعين …

المادة 8

المادة الثامنة - اذا نشأت اية مسألة في سياق اية قضية اقيمت لدى محكمة او اي قاض صلح او مأمور اجراء بشأن مقدار بدل الايجار الواجب دفعه عن اي قرار ينطبق عليه هذا القانون ولم يكن ذلك البدل قد عين من قبل لجنة الايجارات فعلى تلك المحكمة او …

المادة 9

المادة التاسعة - يجوز للجنة الايجارات عندما تعين بدل الايجار الاساسي ان تأخذ بعين الاعتبار اي توسيع او تغيير انشائي اجري في العقار منذ تاريخ 1 ايلول لسنة 1939 (دون ان يدخل في ذلك الانفاق على الزخرفة والترميم) ولها ان تضيف من اجل توسيع او …

المادة 10

المادة العاشرة - كل بدل ايجار دفعه اي مستأجر عن اشغاله عقاراً بعد نفاذ هذا القانون زيادة على بدل الايجار الاساسي يجوز للمستأجر ان يسترده من المالك. وبدون الاجحاف باية طريقة اخرى يصح استرداد المبلغ بموجبها يجوز تنزيل المبلغ من اي بدل …

المادة 11

المادة الحادية عشر - لا يجوز لمالك ما ان يطلب لقاء تأجير اي عقار ينطبق عليه هذا القانون او لقاء تجديد ايجاره او ادامته اي مبلغ غير بدل الايجار ، وحيثما وقع ان دفع شيء من هذا القبيل فللمستأجر الذي دفعه ان يسترده من المالك.

المادة 12

المادة الثانية عشر - 1- لا يجوز لاية محكمة او اي قاض صلح او مأمور اجراء ان يصدر حكماً او امراً باخراج مستأجر من اي عقار بقطع النظر عن انتهاء اجل عقد ايجاره الا في الاحوال التالية: أ- اذا كان المستأجر قد تخلف عن دفع اي بدل ايجار الاداء …

المادة 13

المادة الثالثة عشر- اذا كان قد نظم عقد ايجار قبل العمل بهذا القانون بين المالك واي شخص آخر ولم يتمكن ذلك الشخص من تسلم العقار بسبب احكام هذا القانون او اي قانون الغي بموجبه فيعتبر ذلك العقد باطلا ولا تقام بشأنه دعوى مطالبه بعطل وضرر او غير …

المادة 14

المادة الرابعة عشر - لمجلس الوزراء ان يضع انظمة لتطبيق احكام هذا القانون بما في ذلك تعيين الرسوم والنفقات التي تدفع عند الاستئناف بمقتضى المادة الخامسة

المادة 15

المادة الخامسة عشر - يلغى القانون رقم - 23 لسنة 1941 (قانون المالكين والمستأجرين) " اخراج المستأجرين وتقييد بدلات الايجار " والقانون رقم - 4 لسنة 1942 والقانون رقم - 3 لسنة 1943 المعدلين للقانون المذكور على ان لا يؤثر هذا الالغاء على نفاذ …

المادة 16

عندما ينقل موظف من مركز الى اخر بصورة دائمية فللموظف الخلف ان يحل في العقار الذي كان يسكنه الموظف السلف اذا اخلى هذا الاخير ذلك العقار

اسأل مساعدك عن قانون لتقييد بدلات الايجار لبيوت السكن والعقارات التجارية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية