الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24430 كانون الأول 1943
المادة الثالثة -
تفيد العبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون ما يأتي الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
تشمل لفظة " المالك او المستأجر " اي شخص تنتقل اليه الملكية من حين الى آخر من المالك الاصلي او الاجارة من المستأجر
الاصلي.
و تشمل لفظة " اجار " التأجير لمستأجر فرعي.
و تشمل لفظة " عقارات " العقارات التجارية وبيوت السكن.
تعني عبارة (بدل الايجار الاساسي) البدل الذي كان العقار مؤجرا به بتاريخ 1 ايلول سنة 1939 مضافا اليه:
أ- (200) في الماية بالنسبة للعقارات التجارية في عمان و
ب- (100) في الماية بالنسبة للعقارات التجارية في اي محل آخر خلاف عمان و.
جـ- (25) في الماية بالنسبة لبيوت السكن ان كان في عمان او في اي محل آخر.
د- ماية بالماية بالنسبة للعقارات المستأجرة من قبل الحكومة.
وفي جميع المحلات المذكورة اعلاه ايضا اية زيادة اخرى تجيزها المادة التاسعة من هذا القانون. فاذا لم يكن ذلك العقار
مؤجرا في التاريخ المذكور، او اذا كان قد اجر وقتئذ باعتباره قسما من عقار آخر - فيكون بدل الايجار الاساسي البدل
الذي قد يعين من قبل لجنة الايجارات..
و تعني عبارة " المستأجر الفرعي" اي شخص يشغل عقارا او قسما من عقار في اجارة شخص آخر.
و تشمل لفظة " المستأجر " المستأجر الفرعي.
و لفظة " الاجارة " الاجارة الفرعية.
"وتشمل كلمة (المالك) الشخص المتصرف بالعقار واي شخص يملك حصة شائعة فيه بالاشتراك مع شركاء آخرين ومن يكون وكيلا
عرفيا".
"وتشمل كلمة (المستأجر) اي شخص اشغل العقار بموافقة المالك او بموافقة الوكيل العرفي للمالك او الولي او الزوج قائما
عن الزوجة".
"تعني عبارة (العقارات التجارية) العقارات التي يشغلها حاملو الرخص الصادرة بمقتضى قانون رخص الصناعات لسنة 1933 بما
في ذلك اصحاب المعامل والمؤسسات الصناعية المستثناة موقتا من قبل مجلس الوزراء من ضرورة حيازة مثل هذه الرخص او حاملو
الرخص الصادرة بمقتضى ذيل قانون الصحة لسنة 1933 او قانون المحامين لسنة 1928 او اي قانون يحل محل هذه القوانين لتعاطي
اعمالهم او مهنهم فيها"
وتعني عبارة (بيوت السكن) جميع العقارات خلاف العقارات التجارية.