التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون لتقييد بدلات الايجار لبيوت السكن والعقارات التجارية رقم 26 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 244
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24430 كانون الأول 1943

المادة الثالثة عشر- اذا كان قد نظم عقد ايجار قبل العمل بهذا القانون بين المالك واي شخص آخر ولم يتمكن ذلك الشخص من تسلم العقار بسبب احكام هذا القانون او اي قانون الغي بموجبه فيعتبر ذلك العقد باطلا ولا تقام بشأنه دعوى مطالبه بعطل وضرر او غير ذلك على انه يترتب على المالك في مثل هذه الاحوال ان يرد الى الشخص المذكور ما كان قد دفعه اليه بموجب العقد بمثابة بدل ايجار او قسط من بدل الايجار او غيره ويمكن استرداد هذا المبلغ بالصورة التي يمكن استرداد الديون بها وفقا للاصول الحقوقية.

الإحالة

المادة 13 من قانون لتقييد بدلات الايجار لبيوت السكن والعقارات التجارية رقم 26 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية