التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون لتقييد بدلات الايجار لبيوت السكن والعقارات التجارية رقم 26 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 244
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24430 كانون الأول 1943

المادة الثالثة - تفيد العبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون ما يأتي الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تشمل لفظة " المالك او المستأجر " اي شخص تنتقل اليه الملكية من حين الى آخر من المالك الاصلي او الاجارة من المستأجر الاصلي. و تشمل لفظة " اجار " التأجير لمستأجر فرعي. و تشمل لفظة " عقارات " العقارات التجارية وبيوت السكن. تعني عبارة (بدل الايجار الاساسي) البدل الذي كان العقار مؤجرا به بتاريخ 1 ايلول سنة 1939 مضافا اليه: أ- (200) في الماية بالنسبة للعقارات التجارية في عمان و ب- (100) في الماية بالنسبة للعقارات التجارية في اي محل آخر خلاف عمان و. جـ- (25) في الماية بالنسبة لبيوت السكن ان كان في عمان او في اي محل آخر. د- ماية بالماية بالنسبة للعقارات المستأجرة من قبل الحكومة. وفي جميع المحلات المذكورة اعلاه ايضا اية زيادة اخرى تجيزها المادة التاسعة من هذا القانون. فاذا لم يكن ذلك العقار مؤجرا في التاريخ المذكور، او اذا كان قد اجر وقتئذ باعتباره قسما من عقار آخر - فيكون بدل الايجار الاساسي البدل الذي قد يعين من قبل لجنة الايجارات.. و تعني عبارة " المستأجر الفرعي" اي شخص يشغل عقارا او قسما من عقار في اجارة شخص آخر. و تشمل لفظة " المستأجر " المستأجر الفرعي. و لفظة " الاجارة " الاجارة الفرعية. "وتشمل كلمة (المالك) الشخص المتصرف بالعقار واي شخص يملك حصة شائعة فيه بالاشتراك مع شركاء آخرين ومن يكون وكيلا عرفيا". "وتشمل كلمة (المستأجر) اي شخص اشغل العقار بموافقة المالك او بموافقة الوكيل العرفي للمالك او الولي او الزوج قائما عن الزوجة". "تعني عبارة (العقارات التجارية) العقارات التي يشغلها حاملو الرخص الصادرة بمقتضى قانون رخص الصناعات لسنة 1933 بما في ذلك اصحاب المعامل والمؤسسات الصناعية المستثناة موقتا من قبل مجلس الوزراء من ضرورة حيازة مثل هذه الرخص او حاملو الرخص الصادرة بمقتضى ذيل قانون الصحة لسنة 1933 او قانون المحامين لسنة 1928 او اي قانون يحل محل هذه القوانين لتعاطي اعمالهم او مهنهم فيها" وتعني عبارة (بيوت السكن) جميع العقارات خلاف العقارات التجارية.

الإحالة

المادة 3 من قانون لتقييد بدلات الايجار لبيوت السكن والعقارات التجارية رقم 26 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية