الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24430 كانون الأول 1943
المادة التاسعة -
يجوز للجنة الايجارات عندما تعين بدل الايجار الاساسي ان تأخذ بعين الاعتبار اي توسيع او تغيير انشائي اجري في العقار
منذ تاريخ 1 ايلول لسنة 1939 (دون ان يدخل في ذلك الانفاق على الزخرفة والترميم) ولها ان تضيف من اجل توسيع او تغيير
كهذا بدل ايجار اضافي بما لا يتجاوز عشرين في الماية من بدل الايجار الاساسي ويعتبر هذا البدل الاضافي عندئذ جزءاً
من بدل الايجار الاساسي. واذا اجريت للعقار توسيعات او تغييرات انشائية من النوع الآنف ذكره في اي وقت بعد ان يكون
بدل الايجار الاساسي قد عين من قبل لجنة الايجارات (سواء كان بدل الايجار الاساسي هذا قد اشتمل على توسيعات او تغييرات
انشائية سابقة او لم يكن ) ، فان للجنة الايجارات بناء على طلب يقدمه المالك اليها ان تسمح بان يضاف من اجل تلك التوسيعات
او التغييرات اللاحقة بدل ايجار اضافي بما لا يزيد على عشرين في المائة من بدل الايجار الاساسي ويعتبر هذا البدل الاضافي
عندئذ جزءا من بدل الايجار الاساسي.