التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون لتقييد بدلات الايجار لبيوت السكن والعقارات التجارية رقم 26 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 244
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24430 كانون الأول 1943

المادة التاسعة - يجوز للجنة الايجارات عندما تعين بدل الايجار الاساسي ان تأخذ بعين الاعتبار اي توسيع او تغيير انشائي اجري في العقار منذ تاريخ 1 ايلول لسنة 1939 (دون ان يدخل في ذلك الانفاق على الزخرفة والترميم) ولها ان تضيف من اجل توسيع او تغيير كهذا بدل ايجار اضافي بما لا يتجاوز عشرين في الماية من بدل الايجار الاساسي ويعتبر هذا البدل الاضافي عندئذ جزءاً من بدل الايجار الاساسي. واذا اجريت للعقار توسيعات او تغييرات انشائية من النوع الآنف ذكره في اي وقت بعد ان يكون بدل الايجار الاساسي قد عين من قبل لجنة الايجارات (سواء كان بدل الايجار الاساسي هذا قد اشتمل على توسيعات او تغييرات انشائية سابقة او لم يكن ) ، فان للجنة الايجارات بناء على طلب يقدمه المالك اليها ان تسمح بان يضاف من اجل تلك التوسيعات او التغييرات اللاحقة بدل ايجار اضافي بما لا يزيد على عشرين في المائة من بدل الايجار الاساسي ويعتبر هذا البدل الاضافي عندئذ جزءا من بدل الايجار الاساسي.

الإحالة

المادة 9 من قانون لتقييد بدلات الايجار لبيوت السكن والعقارات التجارية رقم 26 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 244)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية