التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2150، ص 102
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2150ص 10216 شباط 1969

الهيئة العامة المركزية المادة 12 - الهيئة العامة المركزية هي السلطة العليا في الجمعية ، تضع المخططات والبرامج والمشاريع لتحقيق الأهداف وتقر الميزانية العامة السنوية وتعين الرئيس ونائبه واللجنة التنفيذية المركزية عن طريق الانتخاب من بين الأعضاء كما تختار مدققي الحسابات والبنوك التي تودع لديها أموال الجمعية وهي تقوم بهذه المهام مجتمعة في أول اجتماع دوري لها وفيما بعد تقوم بها في مواعيد انعقادها الدورية السنوية بالنسبة لإقرار الميزانية وانتخاب المدققين والبنوك وكل ثلاث سنوات مرة بالنسبة لانتخاب الرئيس ونائبه واللجنة التنفيذية المركزية.

الإحالة

المادة 12 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2150، ص 102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية