نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969
- الجريدة الرسمية
- العدد 2150، ص 102
- نُشر
- 16 شباط 1969
- المواد
- 46
- آخر تعديل
- 2009
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2150، ص 102)
حياة القانون
قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني ساري
رقم 3 لسنة 1969 · 46 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2150، ص 102، نُشر في 16 شباط 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2009 قانون معدل لقانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (4)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 46
المادة 1
المادة 2
التأسيس المادة 2 - تؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية جمعية تسمى الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني - والمشار اليها فيما بعد بالجمعية - لها جميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وتعتبر امتداداً لنشاط …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5 - أ- تتخذ الجمعية شارة لها بشكل هلال أحمر على قاعدة بيضاء يتجه طرفاه الى يمين الناظر تستعملها لتميز بها ممتلكاتها ومؤسساتها واموالها المنقولة وغير المنقولة واوراقها ومطبوعاتها واختامها ومخابراتها واعضائها ومستخدميها ويحظر …
المادة 6
غايات الجمعية المادة 6- تقوم الجمعية بقدر إمكاناتها بتقديم الخدمات الإجتماعية وبتخفيف ويلات الحروب والكوارث والمجاعات عن الإنسان ومكافحة الأوبئة والأمراض عن طريق تقديم الخدمات الصحية والإنسانية وفقا للأعراف والقوانين والأنظمة والإتفاقات …
المادة 7
المادة - 7 - من أجل تحقيق الغايات الواردة في المادة السابقة للجمعية أن تقوم بما يلي: أ- إنشاء بنوك الدم وتأمين مواردها. ب- إنشاء مراكز للإسعاف والتمريض وللخدمات الإجتماعية وإنشاء مستوصفات ومستشفيات وتأمين احتياجاتها ووسائل النقل …
المادة 8
الاعضاء المادة 8 - اعضاء الجمعية اربعة ا نواع. أ- المؤسسون وهم:- الأعضاء الذين يختارهم رئيس الوزراء من بين الأعضاء المؤسسين لجمعية الهلال الأحمر الأردني المرخصة وفقا لقانون الجمعيات الخيرية. ب- العاملون وهم الذين يقبلون الإنتظام في الجمعية …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
الهيئة العامة المركزية المادة 12 - الهيئة العامة المركزية هي السلطة العليا في الجمعية ، تضع المخططات والبرامج والمشاريع لتحقيق الأهداف وتقر الميزانية العامة السنوية وتعين الرئيس ونائبه واللجنة التنفيذية المركزية عن طريق الانتخاب من بين …
المادة 13
المادة 13 - تتكون الهيئة العامة المركزية من الأعضاء المؤسسين والعاملين في المركز ورؤساء الفروع وإلى أن يتم للجمعية انضمام العاملين وإنشاء الفروع يعتبر المؤسسون هيئة عامة بالمعنى المقصود في هذا القانون.
المادة 14
المادة 14 - تجتمع الهيئة العامة المركزية في دورات عادية وأخرى استثنائية وتبدأ الدورة العادية خلال الشهر الأول من كل سنة ميلادية وتستمر حتى الانتهاء من جدول الأعمال الذي تعده اللجنة التنفيذية المركزية ، وأما الدورات الاستثنائية فتنعقد …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
يترأس الرئيس اجتماعات الهيئة ا لعامة المركزية واللجنة التنفيذية المركزية ويمثل الجمعية وفروعها امام الهيئات الدولية والمحلية سواء اكانت رسمية ام اهلية. وأمام الأشخاص العاديين والمعنويين ويمثلها امام القضاء ويوقع عنها جميع المعاملات …
المادة 18
اللجنة التنفيذية المركزية المادة 18- تتكون اللجنة التنفيذية المركزية من ثمانية اعضاء بالإضافة إلى رئيس الجمعية ونائبه تنتخبهم الهيئة العامة المركزية من بين اعضائها مرة كل ثلاث سنوات واللجنة بدورها تنتخب من بين اعضائها امينا للصندوق.
المادة 19
المادة 20
تتولى اللجنة التنفيذية المركزية المهام التالية: أ- تنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع التي تقرها الهيئة العامة المركزية. ب- ادارة المشاريع والمؤسسات والمنشآت التابعة للجمعية وتأمين استمرار الخدمات فيها. ج- تعيين امين عام متفرغ والموظفين …
المادة 21
المادة 21 - يقوم الامين العام بمهام السكرتيرية والاشراف الإداري على كافة موظفي الجمعية والاعمال القلمية واعداد جداول اعمال الهيئة العامة المركزية واللجنة التنفيذية المركزية كما يقوم بمهمة ضابط ارتباط في الداخل والخارج وما يعهد اليه …
المادة 22
الفروع المادة 22 - تتكون الفروع في المناطق المختلفة بموافقة اللجنة التنفيذية المركزية بناء على طلب يقدم من الأعضاء المنتسبين إليها ويكون لكل فرع هيئتان. أ- الهيئة العامة للفرع وتتألف من جميع اعضاء الفرع المؤسسين والعاملين. ب- الهيئة …
المادة 23
أ- تجتمع الهيئة العامة للفرع في المرة الأولى بعد الموافقة على التأسيس بدعوة من رئيس الجمعية وفيما بعد بدعوة من رئيس الفرع في الاسبوع الاول من شهر كانون ثاني او في اليوم الذي تقرره الهيئة الادارية من الشهر المذكورمن كل سنة ولا يكون اجتماع …
المادة 24
المادة 25
المادة 25 - تعلن الهيئة الإدارية للفرع عن اجتماع الهيئة العامة للفرع الاعتيادي او الاستثنائي في احدى الجرائد المحلية قبل الاجتماع بسبعة ايام على الاقل ويعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة عامة لجميع الاعضاء.
المادة 26
المادة 26 - جميع فروع الجمعية مرتبطة من ناحية التخطيط العام بمقررات الهيئة العامة المركزية وتكون تحت رقابة اللجنة التنفيذية المركزية في الامور المالية وعلى الهيئات الادارية للفروع تزويد اللجنة التنفيذية المركزية بكشوفات عن وارداتها …
المادة 27
المادة 27 - وظائف الهيئات الإدارية للفروع تنحصر في الأمور التالية:- أ- اعداد موازنة الفرع وتقديمها إلى الهيئة العامة للفرع لاقرارها. ب- الاشراف على الامور المالية للفرع. ج- تنظيم الاعانات والتبرعات والاشتراكات وكل ما من شأنه تنمية موارد …
المادة 28
المادة 29
المادة 29 - للجنة التنفيذية المركزية عندما تقتضي الضرورة الغاء الفرع كليا او حل الهيئة الادارية ودعوة الهيئة العامة للفرع للاجتماع لانتخاب هيئة ادارية جديدة. وفي حالة الالغاء الكلي تحول جميع اموال الفرع وموجوداته الى المركز.
المادة 30
المادة 30 - الى ان يتم انتخاب اللجنة المركزية والرئيس وهيئات الفروع وفق احكام هذا القانون تشكل لجنة تنفيذية مؤقتة من احد عشر عضوا يختارهم رئيس الوزراء من بين الاعضاء المؤسسين لجمعية الهلال الاحمر الاردني وغيرهم تتولى مهام اللجنة …
المادة 31
تتكون واردات الجمعية وفروعها من:- أ- اشتراكات الاعضاء السنوية. ب- التبرعات والاعانات على اختلاف انواعها ومصادرها. ج- ريع واستثمار الاموال المنقولة وغير المنقولة. د- منح الحكومة والبلديات والاوقاف والهيئات والدوائر الاخرى وما يعود على …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
يجوز لرئيس الفرع ان ينفق على الامور الطارئة مبلغا لا يتجاوز المائة دينار دون الرجوع الى الهيئة الادارية للفرع، كما يجوز لرئيس الجمعية ان ينفق مبلغا لا يتجاوز الالف دينار في مثل هذه الامور دون الرجوع الى اللجنة التنفيذية المركزية على ان …
المادة 35
تتقيد اللجنة التنفيذية المركزية والهيئة الادارية للفرع في مصروفاتها في حدود الموازنة العامة السنوية واذا تلقت الجمعية عونا طارئا نقديا او عينيا كالبضائع والاغذية والعلاجات والملبوسات لمواجهة احتياجات عامة طارئة فللجنة التنفيذية المركزية ان …
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
يحظر تسجيل الجمعيات كما يحظر تسجيل الاسماء التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع التي تستخدم اياً من الشارات المنصوص عليها في هذا القانون او تسميتها او اي اسم شارة مشابهة لاي منها وذلك تحت طائلة المسؤولية …
المادة 41
اذا تبين بعد نفاذ مفعول هذا القانون وجود اي مخالفة لاحكامه فيلتزم المخالف بازالتها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه واذا لم يقم بازالة المخالفة خلال تلك المدة توقع عليه العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون 0
المادة 42
تعفى اموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة التي تملكها او تستعملها لتحقيق اهدافها وكل ما يرد اليها من تبرعات وهدايا ومنح ومساعدات اياً كان مصدرها من جميع الرسوم والضرائب بما في ذلك ضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية والضريبة العامة …
المادة 43
المادة 44
عندما يتم اختيار الاعضاء المؤسسين وفقاً للمادة (8) من هذا القانون ويتم تشكيل اللجنة التنفيذية المؤقتة المنصوص عليها في المادة 30 منه وبعد عشرة ايام من تاريخ نشر اسمائهم في الجريدة الرسمية تصبح جمعية الهلال الاحمر الاردني بجميع فروعها …
المادة 45
المادة 46
اسأل مساعدك عن قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.