التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2150، ص 102
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2150ص 10216 شباط 1969

يترأس الرئيس اجتماعات الهيئة ا لعامة المركزية واللجنة التنفيذية المركزية ويمثل الجمعية وفروعها امام الهيئات الدولية والمحلية سواء اكانت رسمية ام اهلية. وأمام الأشخاص العاديين والمعنويين ويمثلها امام القضاء ويوقع عنها جميع المعاملات والتصرفات والاتفاقات على ان يتقيد بالإجراءات - والقرارات التي تختص بها هيئات الجمعية وفقا لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وفي حدود هذه الاختصاصات يحق له انابة احد أعضاء اللجنة التنفيذية المركزية ورؤساء الفروع او توكيل المحامين ، وعندما يتعذر حضور الرئيس يقوم بجميع هذه الاختصاصات نائب الرئيس.

الإحالة

المادة 17 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2150، ص 102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية