التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2150، ص 102
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2150ص 10216 شباط 1969

أ- تجتمع الهيئة العامة للفرع في المرة الأولى بعد الموافقة على التأسيس بدعوة من رئيس الجمعية وفيما بعد بدعوة من رئيس الفرع في الاسبوع الاول من شهر كانون ثاني او في اليوم الذي تقرره الهيئة الادارية من الشهر المذكورمن كل سنة ولا يكون اجتماع هذه الهيئة قانونياً اذا حضره اقل من نصف اعضائها وعندما لا يتوفر النصاب المذكور يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر لا يتجاوز الاسبوعين وعندئذ تعتبر الهيئة المنعقدة قانونية مهما كان عدد الحضور من اعضائها. ولاعضاء الهيئة الادارية حق التصويت في اجتماعات الهيئة العامة للفرع وللهيئة الادارية للفرع ان تدعو عند الاقتضاء الهيئة العامة للفرع لاجتماع استثنائي للبحث في امور محددة في الدعوة وتدون المقرارات في سجل خاص وتصدر القرارات بالاكثرية. ب- تتولى الهيئة العامة للفرع المهام التالية:- 1- انتخاب رئيس ونائب رئيس للفرع وهيئة إدارية من ثمانية اعضاء لمدة ثلاث سنوات. ويرأس الرئيس اجتماعات الهيئة العامة للفرع والهيئة الادارية للفرع ويقوم مقامه نائب الرئيس عند غيابه. 2- وضع برنامج عمل الفرع على ضوء المخطط العام للجمعية الذي تضعه الهيئة العامة المركزية. 3- مناقشة ميزانية الفرع الذي تضعه الهيئة الادارية والتصديق عليها. 4- مناقشة التقرير السنوي للهيئة الادارية عن اعمالها.

الإحالة

المادة 23 من قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2150، ص 102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية