التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2150، ص 102
نُشر
16 شباط 1969
المواد
46
آخر تعديل
2009
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2150، ص 102)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني ساري

رقم 3 لسنة 1969 · 46 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2150، ص 102، نُشر في 16 شباط 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19691975198019851990199520002005201020152020اليوم
2009
2009بعد 40 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 قانون معدل لقانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 3 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تعطى جوازات السفر لطالبيها من الاردنيين الثابتة جنسيتهم اصلا أو بعد حصولهم على شهادة الجنسية او التجنس عملا بأحكام المادة الثالثة من قانون جوازات السفر رقم 3 لسنة 1969 ، ويتوجب على من يطلب جواز سفر أن يتقدم بالوثائق الكافية لاثبات متطلبات المادة الث1969
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 46

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني لسنة 1969 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التأسيس المادة 2 - تؤسس في المملكة الأردنية الهاشمية جمعية تسمى الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني - والمشار اليها فيما بعد بالجمعية - لها جميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وتعتبر امتداداً لنشاط …

المادة 3

تعتبر الجمعية شخصا معنويا مستقلا ولها بهذه الصفة أهلية التصرف والتقاضي وفقا للقوانين المرعية وفي حدودها.

المادة 4

تتخذ الجمعية مركزاً لها عمان ولها أن تؤسس فروعا في المملكة.

المادة 5

المادة 5 - أ- تتخذ الجمعية شارة لها بشكل هلال أحمر على قاعدة بيضاء يتجه طرفاه الى يمين الناظر تستعملها لتميز بها ممتلكاتها ومؤسساتها واموالها المنقولة وغير المنقولة واوراقها ومطبوعاتها واختامها ومخابراتها واعضائها ومستخدميها ويحظر …

المادة 6

غايات الجمعية المادة 6- تقوم الجمعية بقدر إمكاناتها بتقديم الخدمات الإجتماعية وبتخفيف ويلات الحروب والكوارث والمجاعات عن الإنسان ومكافحة الأوبئة والأمراض عن طريق تقديم الخدمات الصحية والإنسانية وفقا للأعراف والقوانين والأنظمة والإتفاقات …

المادة 7

المادة - 7 - من أجل تحقيق الغايات الواردة في المادة السابقة للجمعية أن تقوم بما يلي: أ- إنشاء بنوك الدم وتأمين مواردها. ب- إنشاء مراكز للإسعاف والتمريض وللخدمات الإجتماعية وإنشاء مستوصفات ومستشفيات وتأمين احتياجاتها ووسائل النقل …

المادة 8

الاعضاء المادة 8 - اعضاء الجمعية اربعة ا نواع. أ- المؤسسون وهم:- الأعضاء الذين يختارهم رئيس الوزراء من بين الأعضاء المؤسسين لجمعية الهلال الأحمر الأردني المرخصة وفقا لقانون الجمعيات الخيرية. ب- العاملون وهم الذين يقبلون الإنتظام في الجمعية …

المادة 9

المادة 9 - يلتزم الأعضاء المؤسسون والعاملون بدفع اشتراكات دورية تحدد بنظام.

المادة 10

المادة 10 - تنتهي العضوية حكما بالوفاة والاستقالة وبقرار من الهيئة العامة عندما لا يكون في مقدور العضو تحمل المسؤوليات وعند التوقف عن دفع الإشتراك.

المادة 11

الهيئات والتشكيلات المادة 11 - تدار الجمعية من قبل الهيئة العامة المركزية واللجنة التنفيذية المركزية المنبثقة عنها وفقا للقواعد التالية:

المادة 12

الهيئة العامة المركزية المادة 12 - الهيئة العامة المركزية هي السلطة العليا في الجمعية ، تضع المخططات والبرامج والمشاريع لتحقيق الأهداف وتقر الميزانية العامة السنوية وتعين الرئيس ونائبه واللجنة التنفيذية المركزية عن طريق الانتخاب من بين …

المادة 13

المادة 13 - تتكون الهيئة العامة المركزية من الأعضاء المؤسسين والعاملين في المركز ورؤساء الفروع وإلى أن يتم للجمعية انضمام العاملين وإنشاء الفروع يعتبر المؤسسون هيئة عامة بالمعنى المقصود في هذا القانون.

المادة 14

المادة 14 - تجتمع الهيئة العامة المركزية في دورات عادية وأخرى استثنائية وتبدأ الدورة العادية خلال الشهر الأول من كل سنة ميلادية وتستمر حتى الانتهاء من جدول الأعمال الذي تعده اللجنة التنفيذية المركزية ، وأما الدورات الاستثنائية فتنعقد …

المادة 15

يعتبر النصاب في اجتماع الهيئة العامة المركزية تاما إذا حضر ثلثا الأعضاء في المرة الأولى وأي عدد في المرة الثانية.

المادة 16

الرئيس المادة 16 - ينتخب كل من الرئيس ونائبه من قبل الهيئة العامة المركزية ومن بين أعضائها مرة كل ثلاث سنوات وكلما شغر المركزان لأي سبب كان ينتخبان للمدة التكميلية فقط.

المادة 17

يترأس الرئيس اجتماعات الهيئة ا لعامة المركزية واللجنة التنفيذية المركزية ويمثل الجمعية وفروعها امام الهيئات الدولية والمحلية سواء اكانت رسمية ام اهلية. وأمام الأشخاص العاديين والمعنويين ويمثلها امام القضاء ويوقع عنها جميع المعاملات …

المادة 18

اللجنة التنفيذية المركزية المادة 18- تتكون اللجنة التنفيذية المركزية من ثمانية اعضاء بالإضافة إلى رئيس الجمعية ونائبه تنتخبهم الهيئة العامة المركزية من بين اعضائها مرة كل ثلاث سنوات واللجنة بدورها تنتخب من بين اعضائها امينا للصندوق.

المادة 19

المادة 19 - تجتمع اللجنة التنفيذية المركزية مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة برئاسة رئيس الجمعية وتصدر قراراتها بالاكثرية ويتوفر النصاب في اجتماعاتها اذا حضر خمسة أعضاء على الأقل.

المادة 20

تتولى اللجنة التنفيذية المركزية المهام التالية: أ- تنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع التي تقرها الهيئة العامة المركزية. ب- ادارة المشاريع والمؤسسات والمنشآت التابعة للجمعية وتأمين استمرار الخدمات فيها. ج- تعيين امين عام متفرغ والموظفين …

المادة 21

المادة 21 - يقوم الامين العام بمهام السكرتيرية والاشراف الإداري على كافة موظفي الجمعية والاعمال القلمية واعداد جداول اعمال الهيئة العامة المركزية واللجنة التنفيذية المركزية كما يقوم بمهمة ضابط ارتباط في الداخل والخارج وما يعهد اليه …

المادة 22

الفروع المادة 22 - تتكون الفروع في المناطق المختلفة بموافقة اللجنة التنفيذية المركزية بناء على طلب يقدم من الأعضاء المنتسبين إليها ويكون لكل فرع هيئتان. أ- الهيئة العامة للفرع وتتألف من جميع اعضاء الفرع المؤسسين والعاملين. ب- الهيئة …

المادة 23

أ- تجتمع الهيئة العامة للفرع في المرة الأولى بعد الموافقة على التأسيس بدعوة من رئيس الجمعية وفيما بعد بدعوة من رئيس الفرع في الاسبوع الاول من شهر كانون ثاني او في اليوم الذي تقرره الهيئة الادارية من الشهر المذكورمن كل سنة ولا يكون اجتماع …

المادة 24

المادة 24 - تجتمع الهيئة الإدارية حال انتخابها من قبل الهيئة العامة للفرع وتنتخب من بينها اميناً للسر واميناً للصندوق.

المادة 25

المادة 25 - تعلن الهيئة الإدارية للفرع عن اجتماع الهيئة العامة للفرع الاعتيادي او الاستثنائي في احدى الجرائد المحلية قبل الاجتماع بسبعة ايام على الاقل ويعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة عامة لجميع الاعضاء.

المادة 26

المادة 26 - جميع فروع الجمعية مرتبطة من ناحية التخطيط العام بمقررات الهيئة العامة المركزية وتكون تحت رقابة اللجنة التنفيذية المركزية في الامور المالية وعلى الهيئات الادارية للفروع تزويد اللجنة التنفيذية المركزية بكشوفات عن وارداتها …

المادة 27

المادة 27 - وظائف الهيئات الإدارية للفروع تنحصر في الأمور التالية:- أ- اعداد موازنة الفرع وتقديمها إلى الهيئة العامة للفرع لاقرارها. ب- الاشراف على الامور المالية للفرع. ج- تنظيم الاعانات والتبرعات والاشتراكات وكل ما من شأنه تنمية موارد …

المادة 28

المادة 28 - يقوم امين صندوق الفرع بالاشراف على تنظيم الامور المالية وضبط قيودها ويقوم امين سر الفرع باعمال السكرتيرية للفرع والاشراف الاداري على الموظفين والمستخدمين والاعمال المكتبية.

المادة 29

المادة 29 - للجنة التنفيذية المركزية عندما تقتضي الضرورة الغاء الفرع كليا او حل الهيئة الادارية ودعوة الهيئة العامة للفرع للاجتماع لانتخاب هيئة ادارية جديدة. وفي حالة الالغاء الكلي تحول جميع اموال الفرع وموجوداته الى المركز.

المادة 30

المادة 30 - الى ان يتم انتخاب اللجنة المركزية والرئيس وهيئات الفروع وفق احكام هذا القانون تشكل لجنة تنفيذية مؤقتة من احد عشر عضوا يختارهم رئيس الوزراء من بين الاعضاء المؤسسين لجمعية الهلال الاحمر الاردني وغيرهم تتولى مهام اللجنة …

المادة 31

تتكون واردات الجمعية وفروعها من:- أ- اشتراكات الاعضاء السنوية. ب- التبرعات والاعانات على اختلاف انواعها ومصادرها. ج- ريع واستثمار الاموال المنقولة وغير المنقولة. د- منح الحكومة والبلديات والاوقاف والهيئات والدوائر الاخرى وما يعود على …

المادة 32

المادة 32 - تودع الواردات المالية للجمعية احد البنوك المحلية الذي تنتخبه الهيئة العامة المركزية.

المادة 33

تحفظ لوازم الجمعية في مستودعاتها ويجري الادخال والاخراج بموجب مستندات رسمية وفقا لانظمة توضع لهذه الغاية.

المادة 34

يجوز لرئيس الفرع ان ينفق على الامور الطارئة مبلغا لا يتجاوز المائة دينار دون الرجوع الى الهيئة الادارية للفرع، كما يجوز لرئيس الجمعية ان ينفق مبلغا لا يتجاوز الالف دينار في مثل هذه الامور دون الرجوع الى اللجنة التنفيذية المركزية على ان …

المادة 35

تتقيد اللجنة التنفيذية المركزية والهيئة الادارية للفرع في مصروفاتها في حدود الموازنة العامة السنوية واذا تلقت الجمعية عونا طارئا نقديا او عينيا كالبضائع والاغذية والعلاجات والملبوسات لمواجهة احتياجات عامة طارئة فللجنة التنفيذية المركزية ان …

المادة 36

توقع كل المستندات المالية من الرئيس وامين الصندوق سواء اكانت صادرة عن المركز او الفرع.

المادة 37

تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من كانون الثاني لكل عام وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون الاول من العام نفسه.

المادة 38

تدقق حسابات الجمعية وفروعها من قبل مدقق الحسابات المعين من قبل الهيئة العامة المركزية ويجوز لديوان المحاسبة ان يتولى هذه المهمة بتكليف من رئيس الوزراء.

المادة 39

تحدد الاشتراكات وتبين الاصول المالية الواجب اتباعها لاغراض هذا الفصل بنظام والى ان يصدر يتوجب على الجمعية ان تضبط سجلاتها وقيودها ومستنداتها وفقا للاصول الحسابية المعروفة.

المادة 40

يحظر تسجيل الجمعيات كما يحظر تسجيل الاسماء التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع التي تستخدم اياً من الشارات المنصوص عليها في هذا القانون او تسميتها او اي اسم شارة مشابهة لاي منها وذلك تحت طائلة المسؤولية …

المادة 41

اذا تبين بعد نفاذ مفعول هذا القانون وجود اي مخالفة لاحكامه فيلتزم المخالف بازالتها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه واذا لم يقم بازالة المخالفة خلال تلك المدة توقع عليه العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون 0

المادة 42

تعفى اموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة التي تملكها او تستعملها لتحقيق اهدافها وكل ما يرد اليها من تبرعات وهدايا ومنح ومساعدات اياً كان مصدرها من جميع الرسوم والضرائب بما في ذلك ضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية والضريبة العامة …

المادة 43

مواد عامة المادة 43- تنشر اسماء اعضاء الهيئة العامة المركزية واسماء اعضاء اللجنة التنفيذية المركزية وهيئات الفروع والرؤساء ونوابهم والامناء في الجريدة الرسمية.

المادة 44

عندما يتم اختيار الاعضاء المؤسسين وفقاً للمادة (8) من هذا القانون ويتم تشكيل اللجنة التنفيذية المؤقتة المنصوص عليها في المادة 30 منه وبعد عشرة ايام من تاريخ نشر اسمائهم في الجريدة الرسمية تصبح جمعية الهلال الاحمر الاردني بجميع فروعها …

المادة 45

لمجلس الوزراء بتنسيب من الهيئة العامة المركزية ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 46

رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية