الجريدة الرسميةالعدد 2150ص 10216 شباط 1969
الاعضاء
المادة 8 -
اعضاء الجمعية اربعة ا نواع.
أ- المؤسسون وهم:-
الأعضاء الذين يختارهم رئيس الوزراء من بين الأعضاء المؤسسين لجمعية الهلال الأحمر الأردني المرخصة وفقا لقانون الجمعيات
الخيرية.
ب- العاملون وهم الذين يقبلون الإنتظام في الجمعية كأعضاء مسؤولين عن تحقيق أهدافها ويتمتعون بالحقوق الإنتخابية شرط
أن توافق الهيئة العامة المركزية على عضويتهم بأكثرية ثلثي الحاضرين في جلسة يتوفر فيها النصاب المقرر في المادة 15
من هذا القانون.
ج- المؤازرون - وهم الذين تقتصر عضويتهم على تقديم العون المالي والمادي ولا تسمح ظروفهم بتحمل المسؤوليات المترتبة
على الأعضاء العاملين وهؤلاء الأعضاء يقبلون بقرار من اللجنة التنفيذية المركزية.
د- أعضاء شرف وهم الأعضاء الذين تختارهم اللجنة التنفيذية المركزية ممن يتبرعون للجمعية بمبلغ لا يقل عن ماية دينار
أو ممن يقدمون لها خدمات ومساعدات قيمة.