الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 34116 نيسان 1955
الفصل الاول
في تعيين القضاة
المادة 3- 1- يشترط فيمن يولي القضاء أن يكون أردنيا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.
2- أن لا تقل سنه عن الثالثة والعشرين.
3- أن يكون حاصلا عل درجة ليسانس بالحقوق من جامعة سورية او مصرية او عراقية او على شهادة او دبلوم من معهد الحقوق
الفلسطيني او على شهادة من اي جامعة او معهد اخر يقره المجلس القضائي.
4- قد امضى سنة واحدة قاضيا تحت التدريب او ان يكون من المحامين الاساتذة او ممن يشغل عند نفاذ هذا القانون احد
الاعمال القلمية في المحاكم النظامية او في وزارة العدلية وامضى في عمله مدة سنتين او ان يكون مجموع المدة التي
قضاها في المحاماة وفي الاعمال القلمية المشار اليها مدة سنتين على الاقل ولا يشمل هذا الشرط القضاة تحت التدريب.
5- ألا يكون قد حكم عليه بأية جناية، أو جنحة مخلة بالشرف عدا الجرائم السياسية.
6- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.