التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 341
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 34116 نيسان 1955

المادة 2- تشمل كلمة (قضاء، أو قاضٍ، أو قضاة) أينما وردت في هذا القانون، رئيس واعضاء محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة ومساعده ووكيل وزارة العدلية وقضاة التشريع ومفتشي المحاكم ومفتش العدلية ورئيس واعضاء محكمة الاستئناف والنائب العام ومساعده ورئيس واعضاء المحاكم الابتدائية وقاضي تسوية الاراضي وقاضي امانة العاصمة وقضاة الصلح والمدعين العامين جميعا وأي قاض يعود امر تعيينه الى المجلس ا لقضائي.

الإحالة

المادة 2 من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 341)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية