التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · في تعيين القضاة

المادة 3من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 341
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 34116 نيسان 1955

الفصل الاول في تعيين القضاة المادة 3- 1- يشترط فيمن يولي القضاء أن يكون أردنيا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. 2- أن لا تقل سنه عن الثالثة والعشرين. 3- أن يكون حاصلا عل درجة ليسانس بالحقوق من جامعة سورية او مصرية او عراقية او على شهادة او دبلوم من معهد الحقوق الفلسطيني او على شهادة من اي جامعة او معهد اخر يقره المجلس القضائي. 4- قد امضى سنة واحدة قاضيا تحت التدريب او ان يكون من المحامين الاساتذة او ممن يشغل عند نفاذ هذا القانون احد الاعمال القلمية في المحاكم النظامية او في وزارة العدلية وامضى في عمله مدة سنتين او ان يكون مجموع المدة التي قضاها في المحاماة وفي الاعمال القلمية المشار اليها مدة سنتين على الاقل ولا يشمل هذا الشرط القضاة تحت التدريب. 5- ألا يكون قد حكم عليه بأية جناية، أو جنحة مخلة بالشرف عدا الجرائم السياسية. 6- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

الإحالة

المادة 3 من قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 341)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية